الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السيارات كيسا من البلاستيك حتى لا يخرج الدم على الأكفان؟
ج: لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه.
يغير الكفن أو يغسل
إذا خرج دم بعد التكفين
س: إذا خرج دم بعد تكفين الميت هل يلزم تغيير الكفن؟
ج: يغير الكفن، أو يغسل، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره.
صفحة فارغة
الصلاة على الميت
صفحة فارغة
الصلاة على الجنازة
مشروعة للجميع، الرجال والنساء
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟ (1)
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين، والله ولي التوفيق.
س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ (مسلمة) من الرياض تقول: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعا؟ (2)
(1) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (9) .
(2)
نشرت في (المجلة العربية) في رجب 1410هـ.
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين (1) » يعني من الأجر، متفق على صحته، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (2) » ، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8955) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1325) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (945) .
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1278) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (38) .