الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إقامة الولائم من تركة الميت
س: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟ (1) .
ج: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة (2) » خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله:«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (3) » .
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ج 1 ص 237 وسبق أن نشرت في (الجزء الرابع) ص347 من هذا المجموع.
(2)
رواه الإمام أحمد (في مسند المكثرين من الصحابة) برقم (6866) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) برقم (1612) .
(3)
سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .