الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (1) » خرجه مسلم في صحيحه، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال:«يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما (2) » والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن بر الوالدين الصدقة عنهما، والدعاء لهما، والحج والعمرة عنهما. والله ولي التوفيق.
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8627) ، ومسلم في (الوصية) برقم (1631)، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) من حديث أبي أسيد الساعدي برقم (15629) ، وأبو داود في (الأدب) باب في وبر الوالدين برقم (5142) .
حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له
س: ما حكم قراءة الفاتحة للميت، وذبح المواشي، ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟ .
ج: التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1) ولقوله سبحانه: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} (2) الآية، وقوله تعالى:{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده سواء كانت ذبحا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العبادات، ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام للآيات السابقة ولقوله سبحانه:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (4){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (5) أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما
(1) سورة النساء الآية 48
(2)
سورة المائدة الآية 72
(3)
سورة الأنعام الآية 88
(4)
سورة الأنعام الآية 162
(5)
سورة الأنعام الآية 163
يدل على ذلك، لكن يشرع الدعاء للأموات والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (1) » ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: «يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم (2) » متفق على صحته، وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم (3) » وأما
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8627) ، ومسلم في (الوصية) برقم (1631)، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ
(2)
رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (1388) ، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (1004) .
(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب برقم (1754) ، وابن ماجه في (الجنائز) باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت برقم (1610) .