الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله يديم بقاءك على طاعته آمين بلغ السلام على نفسك وعلى العيال وعلى الذي عندك من الإخوان من عندنا العيال والإخوان يسلمون.
إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبه في وقت قريب، فإن كان سلم عن اثنتين عاد إلى الصلاة وجلس لينهض إلى الثالثة بتكبير، أما. إذا كان قد سلم عن ثلاث فإنه يرجع إلى الصلاة بالنية من دون حاجة إلى تكبير فيقف بنية الصلاة والمأمومون كذلك ثم يقرأ ويكمل من صلاته، ويسجد للسهو في الحالتين أعني فيما إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث، والأفضل في هذه الحال أن يكون سجوده بعد السلام، ثم يسلم بعد سجدتي السهو تسليما آخر، وإن سجد قبل سلامه من الصلاة أجزأ ذلك ولا بأس. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2 -
حكم من شك في عدد ركعات صلاته
س: كنت في إحدى الصلوات الرباعية "العصر" وعند الجلوس للتشهد الأول جاءني شك في الصلاة هل أنا في
الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك. فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" (2) » رواه البخاري في صحيحه.
أما إن كنت شاكا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على اليقين، وأن تعتبر نفسك في الركعة الأولى وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم
(1) نشر في مجلة الدعوة عدد 1690 في 20\1\1420 هـ.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان برقم 401.