الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة أربعا ولو لم يدرك إلا بعض الصلاة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع.
162 -
مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم
س: ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلف المقيم من ركعتين، ويصلي المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين، وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة أن المسافر إذا كان إماما سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلي الظهر أربعا، وكنا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرا وقصرا وجمعا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا ونطلب البيان؟ (1)
(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، السنة الثالثة، عام 1391 هـ، ص 107.
ج: الصواب الذي عليه سلف الأمة وخلفها هو ما أنتم عليه، لا ما جاءكم من المثال وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعا، وقد ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما إذا كان المسافر هو الإمام فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين، وعلى المأمومين أن يكملوا أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وأما من فاتته الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي جمعة، والقول بأنه يصلي جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول عليه، وأما الدليل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في صلاتي الظهر والعصر يوم الجمعة في عرفة فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه.
س: أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب علي إعادتها فهل أعيدها تامة، أم قصرا مع العلم أنى ما زلت مقيما بمنى وفي
حكم المسافر أفتونا مأجورين؟ (1)
ج: إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعا ولو كنت مسافرا؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعا، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يتم معه ويقضيها أربعا لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.
(1) من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ. شريط رقم 4.
س: سافرت في العام الماضي إلى الأحساء وعند صلاة المغرب دخلت المسجد للصلاة وعندما صليت معهم وانتهيت من الصلاة قاموا لصلاة العشاء وقد صليت معهم لأني لا أعرف شيئا وعندما ظهرت من المسجد وسألت قالوا لي إن مذهبهم الشيعة فهل يلحقني ذنب أم لا، أفيدوني أثابكم الله؟ (1)
ج: عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل الوقت
(1) من ضمن مجموعة أسئلة ألقيت على سماحته في الحج.