الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
127 -
حكم منع الفقير من السؤال في المسجد
س: أنا إمام مسجد وأواجه كثيرا من المتسولين بعد الصلاة، فهل يجوز لي أن أمنع المتسول من الكلام وآمرهم بالذهاب إلى جوار الباب، أم لا؟
ج: لا أعلم دليلا شرعيا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع.
128 -
حكم التقدم على الإمام الراتب
س: هل يجوز للرجل أن يقدم نفسه ليؤم الناس في صلاة فريضة على الإمام المقيم علما بأنه أفقه من الإمام المقيم؟ (1)
ج: ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا
(1) من أسئلة الحج في منى يوم التروية.
إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم وإن ترك ذلك، ترك الإمام يصلي فقد يكون هذا أحسن، إذا كان يظن أن الإمام إنما قاله حياء، فإن الإمام قد يقوله حياء وليس بجاد، ليس بجد بل حياء فإن كان الإمام أهلا ففيه الخير والبركة، فالأحسن لمن خلفه أن يتركه يؤم وأن لا يستجيب، وإن كان في استجابته مصلحة، ليذكر الناس، ويعلم الناس، ويتأسى به الناس فلا بأس أن يستجيب ويصلي بالناس.
صفحة فارغة
باب صلاة أهل الأعذار
129 -
بيان كيفية طهارة وصلاة المريض
س: هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟ (1)
ج: المريض له الصلاة وهو جالس إذا شق عليه القيام فإنه يصلي وهو جالس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين لما اشتكى قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (2) » وهذا من تسهيل الله وتيسيره.
فالمريض من الرجال والنساء إذا كان يشق عليه القيام يصلي قاعدا. فإن عجز عن القعود من شدة المرض صلى على جنبه
(1) سؤال من برنامج نور على الدرب.
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم برقم 371.