الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
168 -
حكم الجمع بين صلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر
س: هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر ولا وحل؟ (1)
ج: قد ذكر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، قال العلماء: كانت في أول الأمر أو كان لعلة خاصة كمرض عام أو وباء عام، ثم ترك ذلك فلا يجوز ذلك إلا لعلة كالمرض والسفر، وهكذا المطر إذا شق على الناس المطر أو الدحض أو الزلق يجمعون ولا بأس للعذر الشرعي.
(1) من أسئلة حج عام 1407 هـ، شريط رقم 2.
صفحة فارغة
باب صلاة الخوف
169 -
بيان صلاة الخوف
س: هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف، وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟ (1)
ج: ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} (2) .
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 2 ص 260.
(2)
سورة النساء الآية 102
وفي الصحيحين عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (1) » . . وهذا لفظ مسلم.
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين (2) » . . . وهذا اللفظ للبخاري.
(1) صحيح البخاري المغازي (4130) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (842) ، سنن النسائي صلاة الخوف (1537) ، سنن أبي داود الصلاة (1238) ، مسند أحمد (5/370) ، موطأ مالك النداء للصلاة (440) .
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقوله (وإذا ضربتم في الأرض) برقم 942، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم 839.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم 840.
صفحة فارغة
والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة م. ع. ف. غ. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1) :
فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 752 وتاريخ 24\2\1407 هـ، وأفيدك بأن ما ذكر من جهة اشتراط الأربعين والاستيطان في صحة صلاة الجمعة كله موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهكذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الأربعين في وجوب الجمعة وهو الأرجح، ويكفي ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية أو مدينة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) جواب صدر من مكتب سماحته برقم 1185\2 وتاريخ 20\4\1407هـ