الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 -
حكم مرور المرأة بين يدي المصلي
س: صلينا المغرب، ولم تكن للإمام سترة ومرت من أمامه امرأة على بعد مترين تقريبا. فما الحكم؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟
ج: إذا كان بينه وبينها نحو ثلاثة أذرع، فإنها لا تضره، وإن كان أقل منها، فإنها تقطع الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار الكعبة وبينه وبن الجدار ثلاثة أذرع، استنبط جمع من العلماء على أن الثلاثة حد نهائي إذا كان ما عنده سترة، أما إذا كان عنده سترة فإنها لا تقطع صلاته إلا إذا مرت بينه وبين السترة، أما إذا كانت مرت أمامه بدون سترة فالمتران أكثر من ثلاثة أذرع، فلعلها لا تقطع الصلاة إن شاء الله.
93 -
الواجب على الأئمة
أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم
س: بعض الأئمة لهم الصفات التالية، إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية، فهو يطيل قراءته، ويعطيها حقها فيما يجهر
فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه، وكذلك جميع الصلوات السرية، فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين؟
ج: الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام:«"صلوا كما رأيتموني أصلي" (1) » . فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة، وإيضاح القراءة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال له لما رآه لم يتم صلاته، قال له:«"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (2) » .
(1) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد برقم 7246.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام برقم 6251.
فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها ويوضحوا القراءة، وأن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص، وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه، فالجهرية الأولى والثانية في المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر وصلاة الجمعة يجهر جهرا ينفع المصلين، ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل، وأن يقف على رؤوس الآي، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ حتى ينتفع المصلون بقراءته؛ والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة، ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرأها، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«" لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (1) » . وهذا عام في الجهرية والسرية، لا بد أن يقرأ المأموم، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع، وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلا ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة، فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد، فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه لا يسقط، لا جهلا ولا سهوا، بل عليهما أن يقرأا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم 823.