المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٣٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من شك في عدد ركعات صلاته

- ‌ حكم الشك في السجود

- ‌ مسألة في السهو في الصلاة

- ‌ حكم سجود السهو في النوافل

- ‌ الحكم إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة

- ‌ الحكم إذا أتى الإمام بركعة زائدة

- ‌ حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق

- ‌ حكم سجودالسهو في صلاة التراويح

- ‌ حكم سجود السهو لمن غلط في القراءة

- ‌ حكم من شك في قراءة الفاتحة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌ بيان فضل صلاة التطوع

- ‌ بيان أن العبادات توقيفية

- ‌ بيان فضل التطوع في الحرم

- ‌ بيان أن صلاة النافلة في البيت أفضل

- ‌ بيان الأفضل في عدد ركعات التراويح

- ‌ حكم إقامة صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال

- ‌ حكم إقامة صلاة التراويح

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في التراويح

- ‌ بيان فضل من قام مع الإمام حتى يكمل صلاة التراويح

- ‌ حكم الدخول مع الإمامفي صلاة التراويح بنية العشاء

- ‌ حكم قراءةالقرآن مرتبا في صلاة التراويح

- ‌ حكم قراءة الدعاء من الورقة في الصلاة

- ‌ دعاء ختم القرآن في الصلاة

- ‌ حكم دعاء القنوت في التراويح

- ‌ حكم ختم القرآن في صلاة التراويح

- ‌ حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة

- ‌ حكم الطمأنينة في صلاة التراويح

- ‌ حكم جمع أربع ركعات في صلاة التراويح في تسليمة واحدة

- ‌ حكم القراءةمن المصحف في صلاة التراويح

- ‌ حكم المتلفظ بالاستغفار والصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌ بيان السنة في دعاء القنوت

- ‌ حكم رفع الأيدي بعد النوافل ومسح الوجه

- ‌ حكم الذكر الجماعيبين كل ركعتين في صلاة القيام

- ‌ بيان الحكمة في إطالة صلاة القيام في رمضان

- ‌ حكم صلاة الوتر بعد صلاة الفجر

- ‌ حكم قضاء الوتر

- ‌ حكم صلاة الوتر في السفر

- ‌ حكم صلاة الوتروركعتي الفجر في مزدلفة

- ‌ حكم صلاة النافلة في مزدلفة

- ‌ حكم رفع اليدين في دعاء الوتر

- ‌ حكم التكلف في دعاء القنوت

- ‌ حكم أداء النوافلللمسافر والحاج في منى

- ‌ بيان صلاة النافلةأربعا قبل الظهر وأربعا قبل العصر

- ‌ حكم راتبة العشاء قبل صلاة التراويح

- ‌ وقت صلاة الضحى

- ‌ بيان فضل من جلس بعد صلاةالصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين

- ‌ حكم صلاة الضحى

- ‌ بيان فضل المداومة على صلاه الضحى

- ‌ حكم صلاة تحية المسجد

- ‌ حكم صلاة تحية المسجدلمن صلى في ساحة المسجد الخارجية

- ‌ حكم صلاة النوافل وهو جالس

- ‌ حكم صلاة تحية المسجد بعد العصر

- ‌ حكم صلاةتحية المسجد عند غروب الشمس

- ‌ مسألة في صلاة تحية المسجد

- ‌ حكم المصافحة بعد الصلاة المفروضة

- ‌ بيان صلاة الاستخارة

- ‌ حكم السجدة التي في سورة "ص" في الصلاة

- ‌ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ حكم الصلاةعلى الميت بعد دفنه وقت النهي

- ‌ حكم قضاء سنة الراتبة بعد العصر

- ‌ حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة

- ‌ حكم صلاة التطوعفي المسجد الحرام بعد العصر

- ‌ هل أجر الصلاة فيالمسعى كأجر الصلاة في المسجد الحرام

- ‌ حكم بناء مسجد أسفل البيت

- ‌ حكم تعمير المساجد على شكل مدور

- ‌ حكم الأموال الزائدة عن حاجة المسجد

- ‌ حكم البناء في رحبة المسجد

- ‌ حكم التصرف في مبنى المسجد بعد تعطيله

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌ التدخين محرموفي المسجد أشد تحريما

- ‌ السيئات تضاعففي حرم مكة من جهة الكيفية

- ‌ حكم دخول المسجدلآكل البصل وشارب الدخان

- ‌ حكم الصلاة في مصلى داخل العمل وبجواره مسجد قريب

- ‌ فضل الصلاة فيمسجد ابن عباس رضي الله عنه بالطائف

- ‌ بيان فضيلة صلاة الجماعة

- ‌ وجوب أداء الصلاة في الجماعة

- ‌ حكم فضل صلاةالفرد وحده إذا فاتته صلاة الجماعة

- ‌ وجوب المحافظةعلى الصلاة مع الجماعة في المساجد

- ‌ حكم صلاةالرجل في بيته بغير عذر

- ‌ مسألة في حكمصلاة الرجل في منزله في غير جماعة

- ‌ الكبير العاجزله العذر أن يصلي في البيت

- ‌ بيان موقف الإمامإذا صلى بأطفال بلغوا سن التمييز

- ‌ حكم صلة الأقارب الذين يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المسجد

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الفجر

- ‌ حكم تركالجماعة بحجة اتساخ الملابس

- ‌ بيان صفة وقوف الرجل في الصف

- ‌ مسألة في تسوية الصفوف

- ‌ بيان وجوب إكمال الصفوف

- ‌ فضل التطيب للصلاة

- ‌ حكم مرور المرأة بين يدي المصلي

- ‌ الواجب على الأئمةأن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الحذر من تحسينصوت الإمام من أجل مدح الناس

- ‌ حكم إنابة الإمام لغيره

- ‌ حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة

- ‌ حكم الصلاة خلفإمام يحضر الاحتفالات التي تقام للأولياء

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مشعوذ

- ‌ حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام حليق

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان

- ‌ حكم نسيان المأموم قراءة الفاتحة

- ‌ وجوب متابعة الإمام في الصلاة

- ‌ بيان معنى حديث:«" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

- ‌ حكم قراءة المأموم دعاءالاستفتاح والفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع

- ‌ بيان أن ما أدركه المسبوق يعد أول صلاته

- ‌ حكم انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع

- ‌ بيان المشروع للمأموم إذا دخل والإمام راكع

- ‌ حكم من ركع إمامه قبل أن يتم قراءة الفاتحة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

- ‌ بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى

- ‌ حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية

- ‌ حكم الدخول في الصلاة مع المنفرد

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم الدخول مع إمام يصلي العشاء بنية المغرب

- ‌ حكم الدخول في الصلاة مع من يتم صلاته

- ‌ حكم ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌ ما أدرك المسبوق مع الإمامهو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته

- ‌ حكم متابعة الإمام في الركعة الخامسة

- ‌ حكم إمامة الصبي

- ‌ حكم صلاة المسافر خلف المتنفل

- ‌ حكم التسميع في المسجد الحرام

- ‌ حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة

- ‌ بيان المشروع في الدعاء بعد الصلاة

- ‌ حكم منع الفقير من السؤال في المسجد

- ‌ حكم التقدم على الإمام الراتب

- ‌ حكم جمع المريض بين صلاتين

- ‌ بيان المسافة التي تعد قصرا

- ‌ بيان المدة التي يقصر فيها المسافر

- ‌ حكم القصر والفطر في السفر

- ‌ حكم صلاة الفريضة في الطائرة وهو جالس

- ‌ حكم قصر الصلاة للمسافر يوميا

- ‌ مسألة في قصر الصلاة للمسافر

- ‌ حكم صلاة المسافر بالقطار

- ‌ حكم الجمع بين صلاتين للمسافر

- ‌ حكم الأذكار لمن جمع بين صلاتين

- ‌ حكم الترتيب في القضاء بين الصلوات الخمس

- ‌ حكم قصر الصلاة وجمعها داخل مكة للحاج

- ‌ حكم قصر الصلاةللحاج من أهل مكة في المشاعر

- ‌ حكم قصر صلاة المغرب

- ‌ حكم إتمام الصلوات للحاج في المشاعر

- ‌ مسألة في قصر الصلاة للحاج

- ‌ حكم صلاة الجمعة على الحاج

- ‌ مسألة في قصر الصلاة للمسافر إذا أقام أكثر من أربعة أيام

- ‌ صلاة الحجاج في منى هي السنة

- ‌ حكم قصر صلاة المسافر إذا أقام

- ‌ حكم قصر الصلاة في المشاعر لغير الحاج

- ‌ حكم المداومة على أذكار الصلوات في السفر

- ‌ قصر الصلاة في منى عام لجميع الحجاج

- ‌ مسألة في جمع الصلاة في السفر

- ‌ كيفية الصلاة في منى وأيام التشريق

- ‌ حكم القصر للمسافر إذا مكث شهرا

- ‌ حكم قصر صلاة المسافر إذا وصل إلى بلده بعد دخول الوقت

- ‌ حكم الجمع للمسافر إذا نزل أثناء الطريق

- ‌ بيان الأفضل من جمع التقديم والتأخير للمسافر

- ‌ حكم جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر

- ‌ حكم قصر صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ مسألة في قصر صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌ مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌ حكم من نوى سفرا وجمع ولم يسافر

- ‌ حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر

- ‌ حكم الجمع في حالة المطر

- ‌ مسألة في الجمع من أجل المطر

- ‌ حكم الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر

- ‌ حكم الجمع بين صلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر

- ‌ الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة

- ‌ حكم صلاة الجمعة على المقيم إقامة مؤقتة

- ‌ الأفضل للمسافر ترك الجمع إذا كان نازلا، وليس عليه جمعة

- ‌ من أحكام صلاة الجمعة

- ‌ مسألة في وقت الغسل لصلاة الجمعة

- ‌ فضل الصف الأول والقرب من الخطيب

- ‌ حكم رفع الصوت بالدعاء والإمام يخطب

- ‌ حكم رفع اليدين في الدعاء والإمام يخطب

- ‌ مسألة في حكم الكلام والإمام يخطب

- ‌ مسألة فع حكم الدعاء أثناء الخطبة

- ‌ حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة

- ‌ حكم إيقاظ النائم أثناء الخطبة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب

- ‌ حكم من خطب وصلى بالناس وهو كاشف الرأس

- ‌ حكم الوعظ والتذكير قبل الخطبة

- ‌ وجوب الثناء على الله تعالى

- ‌ حكم أخذ الأجرة علىإمامة مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا الجمع

- ‌ مسألة في وقتصلاة المرأة للظهر يوم الجمعة

- ‌ حكم سقوط صلاةالجمعة والظهر عمن حضر صلاة العيد

- ‌ قراءة سورتيالسجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة

- ‌ حكم المداومة على قراءةسورتي "الأعلى" و"الغاشية" في صلاة الجمعة

- ‌ حكم قراءة القرآنعلى المصلين قبل صلاة الجمعة

- ‌ إذا مرض الخطيبأثناء خطبة الجمعة وعجز عن الصلاة

- ‌ من صلى الجمعةفلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

- ‌ بيان السنةفي النوافل بعد صلاة الجمعة

- ‌ فضل المكثفي المسجد بعد صلاة العصر يوم الجمعة

- ‌ حكم إقامة صلاة الجمعة في منى

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌ مصليات الأعيادلا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه

- ‌ حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد

- ‌ الكسوف والخسوفيقعان تخويفا من الله تعالى لعباده

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌ فضل صلاة الاستسقاء

- ‌ الربا وخطره

- ‌ الوصية بتقوى اللهتعالى والاستقامة على دينه

الفصل: ‌ حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد

199 -

‌ حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد

س: في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه، وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام؟ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء، وهل هو من البدعة؟ (1)

ج: لا أعلم في ذلك حرجا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.

(1) سؤال من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم 11.

ص: 277

صفحة فارغة

ص: 278

باب صلاة الكسوف

200 -

رؤية الهلال

إذا ثبتت شرعيا وجب العمل بها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد (1) :

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الرياض) في عددها رقم (6885) بتاريخ 3\9\ 1407 هـ بقلم الدكتور أ. ع. ل. عفا الله عنا وعنه، من جزمه باستحالة أن يكون يوم الاثنين أول يوم من شعبان؛ بناء على ما وقع في ليلته من الكسوف، وبناء على ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وجزمه بأن يوم الاثنين هو تمام الثلاثين لشهر رجب وأن يوم الثلاثاء هو أول يوم من شعبان بشكل قطعي، وعليه يستحيل على ما ذكره أن يكون يوم الثلاثاء هو أول يوم من

(1) نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 24، لعام 1409 هـ.

ص: 279

رمضان، وبناء على ذلك رأيت أن أوضح للقراء ما في هذا الكلام من الخطر العظيم والجرأة على دين الله ورسوله، ونبذ ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الظهر، وتقديم أقوال الحسابين على ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعليق إثبات دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو إكمال العدة، وحكمه صلى الله عليه وسلم يعم زمانه وما بعده إلى يوم القيامة؛ لأن الله عز وجل بعثه إلى العالمين بشريعة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله سبحانه:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (1) ، وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف في كل زمان ولم يخبر عباده بما يجب عليهم اعتباره وقت الكسوف، من جهة إثبات الأهلة، مع أنه سبحانه أخبرهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما يشرع لهم وقت الكسوف من صلاة وغيرها، أما قول الفلكيين: إن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر في ليالي استسرار القمر فليس عليه دليل يعتمد عليه ويسوغ من أجله أن تخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أيده شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم عفا الله عنهما، فإنهما

(1) سورة المائدة الآية 3

ص: 280

ليسا معصومين، ويجوز عليهما الخطأ في بعض أقوالهما كما يجوز على غيرهما من أهل العلم، وقد أمر الله عباده عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يردوا ما اختلفوا فيه إلى حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (1)، وقال عز وجل:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (2) الآية، وقال سبحانه:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (3) .

وقد صرح جمع من أهل العلم بأن كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير آخر الشهر، وهكذا خسوف القمر يمكن وقوعه في غير ليالي الإبدار، والله سبحانه على كل شيء قدير.

وكون العادة الغالبة وقوع كسوف الشمس في آخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره، وقد صحت الأحاديث عن رسول الله

(1) سورة النساء الآية 59

(2)

سورة الشورى الآية 10

(3)

سورة النساء الآية 65

ص: 281

صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية في إثبات الأهلة أو إكمال العدة، وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، وحكمه صلى الله عليه وسلم لا يختص بزمانه فقط، بل يعم زمانه وما يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ لأنه رسول الله إلى الجميع، والله سبحانه أرسله إلى الناس كافة وأمره أن يبلغهم ما شرعه لهم في إثبات هلال رمضان وغيره، وهو العالم بغيب السماوات والأرض، والعالم بما سيحدث بعد زمانه من المراصد وغيرها، ويعلم سبحانه ما يقع من الكسوفات، ولم يثبت عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قيد العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو عدم وجود كسوف، وهو سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا فيما سبق من الزمان ولا فيما يأتي إلى يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة، والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا وأشار بأصابعه العشر (1) » ، يرشد بذلك أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين، وصح عنه

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1080.

ص: 282

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (1) » ، ولم يأمر بالرجوع إلى الحساب ولم يأذن في إثبات الشهور بذلك.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة كما في المجلد 25 من الفتاوى صفحة 132 إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، وهو رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف، ونقل الحافظ في الفتح ج 4 ص 127 عن أبي الوليد الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.

والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور.

ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معيارا للرؤية، لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو

(1) أخرجه الإمام أحمد في أول مسند الكوفيين، حديث رجل رضي الله عنه، برقم 18346.

ص: 283

بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل، ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها وفي إمكان رؤيته أو عدمها، ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته، لم يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ جميعا، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية؛ لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة.

أما الاحتجاج بالكسوف فمن أضعف الحجج؛ لأنه لا يوجد نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخسوف للقمر لا يقع إلا في ليالي الإبدار، وأن الكسوف للشمس لا يكون إلا أيام الاستسرار كما يقوله بعض العلماء، بل قد صرح جمع من أهل العلم بأنه يجوز أن يقع في كل وقت كما تقدم، وذكر غير واحد منهم أنه يمكن وقوعه في يوم عيد الفطر وعيد النحر، وهذان اليومان ليسا من أيام الإبدار ولا من أيام الاستسرار فنقابل قول من قال: إنه لا يقع الخسوف إلا في ليالي الإبدار ولا كسوف الشمس إلا في أيام الاستسرار بقول من قال: إنه يمكن وقوع ذلك في كل

ص: 284

وقت وليس قول أحدهما بأولى من الآخر، وتسلم لنا الأدلة الشرعية ليس لها معارض، وليس في شرع الله سبحانه ولا في قدرته فيما نعلم ما يمنع وقوع الخسوف والكسوف في كل وقت؛ لأن الله عز وجل له القدرة الكاملة على كل شيء، وله الحكمة البالغة في جميع ما يقدره ويشرعه لعباده، وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، والعباد في أشد الحاجة إلى التخويف والإنذار من أسباب العذاب في كل وقت، وهذا المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة قول من قال من العلماء: بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الأوقات، والرؤية لهلال رمضان هذا العام- أعني عام 1407 هـ ليلة الثلاثاء (قد ثبتت لدى مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية بهيئته الدائمة، فهي رؤية شرعية- يجب الاعتماد عليها لموافقتها للأدلة الشرعية وبطلان ما يعارضها، وبموجبها يكون يوم الثلاثاء أول يوم من رمضان؛ للأحاديث السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون (1) » أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم 697.

ص: 285

ولو فرضنا أن المسلمين أخطأوا في إثبات الهلال دخولا أو خروجا، وهم معتمدون في إثباته على ما صحت به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهم في ذلك بأس، بل كانوا مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على ما شرعه الله لهم وصحت به الأخبار عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين أو من أجل وقوع الكسوفات مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا وخروجا لكانوا آثمين وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل؛ لمخالفتهم ما رسمه لهم نبيهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي حذر الله منها في قوله عز وجل:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1)، وفي قوله عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2)، وقوله سبحانه:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (3) .

وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب الحق، وكشف

(1) سورة النور الآية 63

(2)

سورة الحشر الآية 7

(3)

سورة النساء الآية 14

ص: 286

للشبهة التي ذكرها الدكتور أ. ع. ل وغيره ممن يعتمد على أقوال الحاسبين.

والله سبحانه المسئول أن يوفقنا والدكتور وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، والتمسك بشرع الله المطهر، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن عظم سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ورئيس المجلس التأسيسي

لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

ص: 287