الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
حكم التخلف عن صلاة الفجر
س: هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر، وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم؟
ج: نوصيك بالاستمرار في النصيحة وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص الدعاة أو الجماعة لنصحهم وبيان أعظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة، وأن ذلك من خصال أهل النفاق، لعلهم يستجيبون ويهتدون، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا" (1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (2) » واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، باقي مسند أبي هريرة برقم 9687، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب صلاة العشاء والفجر في جماعة برقم 797.
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم 217.
صلى الله عليه وسلم: «" لا أجد لك رخصة" (1) » ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم:" لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق" يعني صلاة الجماعة.
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة، وأن يحذر التخلف عنها، والواجب على أئمة المساجد أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من التعليمات، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم من غضب الله وعقابه.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم 552.
س: أنا رجل مسلم ولله الحمد ومواظب على الصلوات في المسجد إلا أنني كثيرا ما أتأخر عن صلاة الفجر حيث يغلبني النوم ويصعب علي القيام رغم وجود الساعة المنبهة، وكثيرا ما أفكر في ذلك وأخشى على نفسي من النفاق، هل أعتبر
منافقا والحال ما ذكر، وبماذا تنصحونني؟ (1)
ج: الواجب عليك بذل المستطاع حتى يتيسر لك أداء الصلاة مع الجماعة ومن ذلك إيجاد الساعة المنبهة، والنوم المبكر، ووصية من لديك من الأهل بإيقاظك خشية ألا تسمع الساعة، وقد قال الله عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (2)، وقال سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) يسر الله أمرك وأعانك على أداء ما أوجب عليك.
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 384.
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
سورة التغابن الآية 16
س: بقربي مسجد، ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه، وإذا كان في هذا المسجد إمام، فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟ (1)
ج: الواجب عليك الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام، فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك
(1) من برنامج نور على الدرب.
الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1) » العذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان أن يذهب للمسجد، وقد ثبت «عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته وذكر له أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم:"هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب"(2) » فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره ممن عافاهم الله.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم 217.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.
س: جماعة من الموظفين يسمعون النداء، ثم يصلون في الشركة جماعة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ (1)
ج: الواجب على جميع الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في دورهم، ولا في محل العمل إذا كان المسجد قريبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" (2) » قيل لابن
(1) من برنامج نور على الدرب.
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم 217.