الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصا ولا تعد "(1) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2) » وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم 783.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394.
113 -
بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى
س: إنسان كان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، فهل يقطع صلاته أو ينويها نفلا كي يصلي معهم؟ (1)
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 383.
ج: الأفضل أن يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعة وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة، والله ولي التوفيق.
س: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟
ج: يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.