الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما تعميرها على الوجه المذكور في السؤال فلا أعلم ما يوجب تحريمه، ولكن تركه أولى وأفضل.
68 -
حكم الأموال الزائدة عن حاجة المسجد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: غ. ش سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:(1)
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 760 وتاريخ 24\2\ 1407هـ. الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن المبالغ التي تستلمها من وزارة الحج والأوقاف لصالح المسجد يجب صرفها فيما صرفت من أجله، وما زاد تحفظه لصرفه في الأشياء التي يحتاجها المسجد في المستقبل، أو ترده إلى الجهة التي صرفته لك، ولا تنتفع به لنفسك.
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 1652\2 بتاريخ 10\6\ 1407هـ.