الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (1) » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «" من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " (2) » والله ولي التوفيق.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار برقم 636، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم 602.
(2)
أخرجه الدارقطني في سننه ج 2، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها برقم 12.
106 -
حكم قراءة المأموم دعاء
الاستفتاح والفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع
س: إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح " سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ " أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟
ج: إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت