الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأيمن أفضل. فإن شق عليه ذلك صلى مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. ويصلي مستقبلها بوجهه وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام لشلل به فإنه يصلي قاعدا ووجهه إلى القبلة ويسجد في الأرض. ويركع في الهواء، فإن لم يستطع السجود على الأرض سجد في الهواء وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ويقول عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ا. هـ والله ولي التوفيق.
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة التغابن الآية 16
130 -
حكم جمع المريض بين صلاتين
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
جار لنا مريض مرضا مقعدا ولا يستطيع قضاء حاجته إلا بمساعدة الآخرين، ويصعب عليه الاستنجاء وتنقية جسده وملابسه على الوجه المطلوب شرعا، ولا يستطيع أن يتوضأ إلا بمساعدة الآخرين وبمشقة.
السؤال: هل يباح له التيمم وإذا لم يستطيع التطهر الطهارة الكاملة، فهل يصلي قدر الاستطاعة، وهل يحل له جمع الصلوات أو يصلي واحدة في آخر الوقت والأخرى في أوله.
ولقد أخبرناه أن يصلي قدر الاستطاعة ولا يترك الصلاة، وهو الآن متحرج من الصلاة ولا يؤديها جزعا من عدم قبولها ويحتاج إلى ورقة من سماحتكم فيها أن الصلاة تقبل على حالته المذكورة هذه.
فنأمل من سماحتكم الإجابة لنا على كيفية طهارته وصلاته لعرضه عليه حتى يؤدي الصلاة على النحو الصحيح، وجزاكم الله خيرا؟ (1)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده
ج: الواجب على المريض المذكور أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو المناديل الطاهرة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل وليس له أن ينقص من ثلاث مرات في الاستجمار وإذا عجز عن الوضوء بالماء لعدم
(1) سؤال مقدم من ح. أ. ط من الطائف - وادي ليه.
وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، وقوله عز وجل:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (3) » ، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم برقم 371.
س: سائلة تقول: إذا كان هناك امرأة مكسورة الرجل، هل يجوز لها جمع كل الوقتين مع بعض؟ (1)
ج: إذا كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى وإن كان لا يوجد مشقة تصلي كل صلاة في وقتها.
(1) من أسئلة حج عام 1418 هـ الشريط السادس.
س: لي أخت عمرها 14 عاما وهي مشلولة بشلل نصفي وعندها صعوبة في الوضوء بكل أحواله فهل يكفي لعدم مقدرتها من ناحية عدم قدرتها أيضا فهل لها أن تجمع الظهر مع العصر لمشقة الصلاة وقيامها لأدائها في وقتها، أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب عليها في ذلك وضوءا وصلاة؟
ج: المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بين الله حكمهم بقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء ويجوز الإعانة في الوضوء ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم.
(1) سورة التغابن الآية 16
س: عندما يكون الإنسان مصابا بما يسمى " الأنفلونزا " وهو مرض يستطيع معه الإنسان أن يخرج من بيته، لكنه مرض معد - كما يقول الأطباء - فهل يحل للإنسان في هذه
الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياسا على من أكل ثوما أو بصلا والذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاما يأكله الإنسان باختياره؟ (1)
ج: الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض (3) » . فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (4) » .
أما من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع.
(1) سؤال من المجلة العربية.
(2)
سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(3)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793. (2)
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة برقم 5757.