الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد.
أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعا ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله الموفق.
124 -
حكم التسميع في المسجد الحرام
س: في المسجد الحرام والمسجد النبوي يردد المؤذن في الصلاة بعد الإمام في التكبير وقول سمع الله لمن حمده والتكبير ويمد صوته بذلك وفي هذا تشويش على المصلين ونرى أن يكتفى بصوت الإمام خصوصا مع وجود مكبرات الصوت. أرجو من سماحتكم الإفادة؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه ينبه الناس والمسجد الحرام واسع قد يغفل بعض الناس ولا يتنبه لصوت الإمام فلا حرج في ذلك
التنبيه ولا بأس به، كان الصديق رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فكان ينبه الناس بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام فالمنبه يحتاج إليه في تنبيه الناس البعيدين حتى يتنبهوا لصوت الإمام ويتابعوه.
س: الأخ إ. ص. أ. من شيكاغو في أمريكا يقول في سؤاله: قدمت للعمرة قبل مدة، وقد لحظت في الحرم الشريف أثناء الصلاة أن أحد الإخوة وأظنه المؤذن يردد التكبير بعد الإمام فاستغربت ذلك، وبعد الصلاة سألت أحد الإخوة وأظنه من مكة المكرمة عن ذلك، فقال: إن هذا يسمى التبليغ أي تبليغ التكبير للمأمومين الذين قد لا يسمعون صوت الإمام بوضوح، فقلت له: ولكن المأمومين يسمعونه عبر مكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء الحرم، فقال: هي عادة قديمة كانت موجودة قبل وجود المكبرات ثم استمرت، وفي الحقيقة فإن كلامه غير مقنع.
سماحة الشيخ: ما رأي الشرع في هذا التبليغ الذي يشوش كثيرا على المصلين مع وجود هذه المكبرات التي توصل صوت الإمام إلى جميع أنحاء الحرم ويسمعه جميع المأمومين