المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها - مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

- ‌المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات

- ‌المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور

- ‌مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

- ‌مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم

- ‌مدخل

- ‌هل يجب على المتعلم معرفة الدليل

- ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

- ‌ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة

- ‌الانتقال من مذهب إلى آخر

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌كتاب مختصرات الردود

- ‌رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به

- ‌فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة

- ‌فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله

- ‌فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر

- ‌فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر

- ‌فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب

- ‌فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله

- ‌فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الفصل: ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية الذين يقال أنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم انه منسوخ أو له معارض راجح، وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه بل عمل به طائفة منهم من سمعه منهم ونحوه ذلك مما يقدح في هذا المعارض.

"وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، فكما أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول -وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر- فكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له أن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر فبين أن عمر يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبقي كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به اليهود والنصارى في قوله تعالى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى.

ص: 48

‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

وأما السؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته أم تقليد المخرجين للحديث في أنه صحيح أو حسن يكفيهم

فجوابه أن ذلك يكفيهم

قال في شرح مختصر التحرير ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بصحة الحديث وضعفه سنداً ومتناً ولو كان علمه بذلك تقليداً كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأئمة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم ونحوهم لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم انتهى.

وقال في مسودة ابن تيمية: العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، قال أبو الخطاب ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر وكون سنده صحيحاً أو فاسداً ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع انتهى.

ص: 48

وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في الفيته:

واخذ متن من كتاب لعمل

أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

عرضاً له على أصول يشترط

وقال يحيى النووي أصل فقط

ثم قال المؤلف في شرحه أي وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به إن كان ممن يسوغ له العمل الحديث أو الاحتجاج به جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلاً بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، قال النووي فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك وإنما هو مستحب وهو كذلك انتهى كلام العراقي.

وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه (كنز المحتاج على المنهاج) لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة: فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناءاً على تجزئ الاجتهاد وهو الأصح -إلى أن قال- وقد يحصل الإجتهاد في باب دون باب آخر ولا حاجة لتتبع الأحاديث بل يكفي أصل مصحح أعتني به بجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود -ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة- ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته ويقظتهم وما عداه يكتفي في رواته بتعديل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه جرحاً وتعديلاً- ولا إلى ضابط جميع مواضع الإجماع والاختلاف، بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع لموافقته بتقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ انتهى.

وقال في شرح الروض للقاضي زكريا لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً قال: والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف منها العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمبين، والنص، والظاهر، والناسخ، والمتواتر، والآحاد، والمرسل، والمتصل، وعدالة الرواة وجرحهم، وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. فمن بعدهم -إلى أن قال- ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها وأن يكون له في كتب الحديث أصل صحيح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به. ويكتفي في البحث عن الآحاد بما قبله منها السلف وتواترت أهلية رواته من العدل والضبط وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عرفت صحت مذهبه في الجرح والتعديل. ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ويجوز أن يتبعض بالباب الذي يجتهد فيه انتهى كلام القاضي.

فتبين بما ذكرناه من القول جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتاب المصحح وكذلك التقليد لأهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث أو تضعيفه والله سبحانه أعلم.

ص: 49