المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يخيطه أو غزلاً بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز - مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

- ‌المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات

- ‌المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور

- ‌مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

- ‌مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم

- ‌مدخل

- ‌هل يجب على المتعلم معرفة الدليل

- ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

- ‌ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة

- ‌الانتقال من مذهب إلى آخر

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌كتاب مختصرات الردود

- ‌رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به

- ‌فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة

- ‌فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله

- ‌فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر

- ‌فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر

- ‌فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب

- ‌فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله

- ‌فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الفصل: يخيطه أو غزلاً بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز

يخيطه أو غزلاً بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب جزم ناظم المفردات وهو منها.

وقال في الحاوي الصغير: ومن استأجر من يجذ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز نص عليه في رواية مهنا، وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله.

ونقل مهنا في الحصاد هو أحب ألي من المقاطعة، وعنه له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه. اختاره الشيخ تقي الدين، والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله انتهى ملخصاً.

وقال في المغني: وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن البقر والعمل على أن ما زرق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد نص عليه أحمد في رواية أبي داود ومهنا وأحمد بن القاسم، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر لأنه نماء ماله ولصاحبيه عليه أجرة مثليهما انتهى.

وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر راوية، ومن الأخر العمل على أن ما رزق الله بينهم صح في قياس قول أحمد فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة على الصحة وهذا مثله.

وهكذا لو اشترك أربع من أحدهم دكان ومن الآخر رحى، ومن آخر بغل ومن آخر العمل على أن يطحنوا وما رزق الله تعالى فهو بينهم صح وكان بينهم على ما شرطوه.

وقال القاضي: العقد الفاسد في المسألتين جميعاً وهو ظاهر قول الشافعي انتهى.

ومن تأمل ما نقلناه تبين له حكم مسألة السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 123

‌الرسالة الثامنة

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر حفظه الله تعالى آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه وكل من تسأل عنه طيبون آل الشيخ وسعود وإخوانه وأولاده الجميع فيما تحب ولله الحمد، وأن سألت عن حالي فالحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات وما ذكرت من جهة العذر عن الزيارة فعذرك واضح ولا عليك شرهة في الزيارة والحالة هذه، وما ذكرت من جهة المشاورة في التحول بأهلك جهة رنية فالذي أراه لك استخارة الله سبحانه، فإن وجدت نفسك مهتوية فتوكل على الله والوادي فيه ما يكفيك وهذا رجب تبغي تصدر قالته إن شاء الله ولا أكره لك نفع الناس وبث العلم الذي تفهم لا كان في أصل الدين ولا فروعه، واحرص على تعليم الناس ما أوجب الله عليهم وكثرة القراءة في نسخ الأصول خصوصاً مختصرات الشيخ رحمه الله وكذلك السير وحط الباب على تعليم العامة أصل دين الإسلام ومعرفة أدلته ولا تكتف بالتعليم أنشدهم واجعل لهم وقتاً تسألهم عن أصل دينهم، ولا تغفل عن استحضار النية فإن الأعمال

ص: 123

بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً، فالصواب ما وافق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخالص ما أريد به وجه الله تعالى.

قال تعالى {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ} {أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} وأحذر القول على الله بلا علم فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات العظام ختمها بقوله تعالى {وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} فجعل القول منه بلا علم قريناً للشرك في الآية الكريمة، الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن العبد هو الذي يكلف نفسه ويحملها ما لا تطيق ويعرضها لسخط الله ومقته.

ومن أعظم التكلف أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم، والواجب على الإنسان أن يتكلم في دين الله بما يعلم فإن لم يكن عنده علم فليقل الله ورسوله أعلم، ولا تستح من قول لا أدري فقد قيل إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله.

فإذا وقع عليك قضية من القضايا فإن كان عندك علم فتكلم وإلا فإن أمكن فيها الإصلاح فأصلح فيها فإن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فإن لم يمكن الصلح أولم يرض به الخصمان فأصرفهما عنك ولا تعاظم ذلك ولا تستح منه فإن الأمر عظيم ولا بد من يوم تعاد فيه الخصومات بين يدي رب العالمين، قال تعالى {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} .

وأما المسائل التي سألت عنها (فالأولى) شهادة المرأة الواحدة في الرضاع عند من يقول به هل تصدق ولو ادعت أم الطفل كذبها؟ فالأمر كذلك تصدق والقول قولها.

وأما قولك: هل تعتبر العدالة في المرضعة إذا ادعت الرضاع؟ فالأمر كذلك بل لا بد من العدالة في الشهادة في الرضاع وغيره، والمراد العدالة ظاهراًن وأما الرضاع فنصوا على العدالة في المرأة إذا ادعت ذلك قال ابن عباس: يقبل قولها إّا كانت مرضية وتستخلف فإذا حلفت فارق الزوج المرأة. وقال الشيخ تقي الدين: يقبل قول المرأة في الرضاع إذا كانت معروفة بالصدق لحديث عقبة المخرج في الصحيحين.

وأما قولك: إذا ماتت المرأة وشهد على إقرارها بالرضاع امرأة أو امرأتان فالظاهر أن ذلك لا يعمل به لأن الشهادة على الشهادة لها تسعة شروط (أحدها) أن تكون في غير حق الله (ومنها) أن يستدعي شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي. وأيضاً فإن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا مفسرة لاحتمال أن يكون الشاهد يرى في الرضاع خلاف الصواب، فلا بد من تفسير الرضاع بخمس رضعات في الحولين.

(المسألة الثانية) إذا كان بين شريكين نخل أو زرع وأراد أحدهما تركه للآخر وعوضه كيلاً معلوماً أو جزءاً مشاعاً من الثمرة فهذا مساقاة لا مشاركة ولا بأس بها،

ص: 124