الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأشكل الأمر دفع إلى أكبرهم سناً فان كان للميت وارث ذو فرض أخذ فرضه ولم يوجد عاصب فالرد إلى ذوي الفروض أولى من دفعه إلى بيت المال ويرد على أهل الفروض على حسب ميراثهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهم.
(وأما المسألة الحادية عشرة) إذا زنت المرأة البكر وجلدت فهل تغرب أم لا فالمسألة فيها خلاف بين العلماء والمشهور أنها تغرب كما هو ظاهر الحديث أعني قوله صلى الله عليه وسلم "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" والله أعلم.
الرسالة التاسعة
…
رسالة تاسعة
(قال جامع الرسائل) ومن جواب أسئلة وردت على حمد بن ناصر رحمه الله وعفا عنه قال:
(التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)
الحمد لله، أما المسائل التي سألت عنها فأولها السؤال عن التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب إذا كان قد ثبت في الأحاديث من "قال قبل أن ينصرف -وفي لفظ دبر المغرب والصبح- لا اله إلا الله وحده لا شريك له" الخ وهو الذي يفعله الناس اليوم من الجهر هل كان من هديه صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه والتابعون وما أصل هذه التهليلات؟
فنقول وبالله التوفيق: أما أصل التهليلات العشر فهو ما أشار إليه السائل وفقه الله من الأحاديث الواردة فيه فروي الترمذي في سننه حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير –عشر مرات- كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات" الحديث وروى الترمذي أيضاً والنسائي في اليوم والليلة من حديث عمارة ابن شبيب مرفوعاً "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه حتى يصبح" الحديث قال الترمذي: غريب فهذان الحديثان هما أصل التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب وهما حجة على استحباب هذه التهليلات ولهذا استحبها العلماء وذكروها في الأذكار المستحبة دبر الصلاة وأن المصلي يهلل بهن دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب.
(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)
وأما قول السائل هل كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه؟ لم يبلغنا من فعله صلى الله عليه وسلم والذي ثبت عنه الترغيب في ذلك ويترتب الأجر العظيم على فعله وذلك كاف في استحبابه وهذا له نظائر كثيرة في السنة فإذا
وردت الأحاديث بالحث على شيء من العبادات ورغب فيه الشارع ثبت أنها مستحبة وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لم تستحب ومن تأمل الأحاديث عرف ذلك، وليس في هذا اختلاف بين العلماء وإنما الخلاف بينهم في استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك يعني بالجهر. ولهذا اختلف العلماء هل الأصل الإسرار كما هو المشهور عند اتباع الأئمة أم الجهر أفضل لهذا الحديث الصحيح؟ قال في الفروع وهل يستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا؟ كما ذكره أبو الحسن ابن بطال وجماعة وأنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم وظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقاً للشافعي وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا انتهى كلامه. فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من حيث الجملة وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب. وأما تخصيص هذه التهليلات بالجهر دون غيرها من الأذكار فلا نعلم له أصلاً ولكن لما أثبت ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صح الاستدلال به على رفع الصوت بالتهليلات إذ هو من جملة الأذكار الواردة فمن رفع صوته بذلك لم ينكر عليه بل يقال رفع الذكر بعد الصلاة مستحب ومن أسر لم ينكر عليه لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء وكل منهم قد قال باجتهاده رضي الله عنهم.
(حكم التلقيح بالجدري)
وأما السؤال عن التوتين الذي يفعله العوام يأخذون قيحاً من المجدور ويشقون جلد الصحيح ويجعلونه في ذلك المشقوق يزعمون أنه أن جدر يخفف عنه فهذا ليس من التمائم المنهي عن تعلقها فيما يظهر لنا وإنما هو من التداوي عن الداء قبل نزوله كما يفعلون بالمجدور إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه بالحنا لئلا يظهر الجدري في عينيه وقد جرب ذلك فوجد له تأثير وهؤلاء يزعمون أن التوتين من الأسباب المخففة للجدري والذي يظهر لنا فيه الكراهة لأن فاعله يستعجل به البلاء قبل نزوله إلا أنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه الجدري فربما قتله فيكون الفاعل لذلك قد أعان على قتل نفسه كما ذكره العلماء فيمن أكل فوق الشبع فمات بسبب ذلك فهذا وجه الكراهة1
(التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)
وأما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فهذا ليس فيه دليل على السؤال بالمخلوقين كما قد توهمه بعض الناس فاستدل به
1 يظهر أن هذا التنوين الذي يسمى الآن التلقيح أو التطعيم لم يكن في عصر هذا المغني أوفي بلاده قد نجح كنجاحه المعرف الآن حتى في أمراض أخرى غير الجدري ولذلك أثبت أنه مظنة الضرر فيكون مكروهاً وقد حرمه في أول ظهوره كثيره من أهل البلاد والملل المختلفة حتى الإنكليز وقد ثبت من عهد بعيد أنه يقي من هذا الداء الفتاك المشوه وأن تأثير التلقيح الواقي خفيف جداً يتحمله الأطفال بسهولة فالقول بوجوبه غير بعيد.