الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسالة الثانية
…
رسالة ثانية
من حمد بن ناصر معمر إلى جناب الأخ المكرم جمعان بن ناصر سلمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمسائل وصلت وهذا جوابها.
(طلب أمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)
أما سؤال أمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة فالسؤال من حيث هو مذموم إلا في حال الاضطرار لكن إن كان السؤال من الفيء فهو موافق لأن الفيء للمسلمين غنيهم وفقيرهم وما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب.
فإذا سأل الإنسان نصيبه من الفيء لم ينكر عليه.
وأما إن كان السؤال من الزكاة فإن كان السائل غنياً فهو حرام ولا تحل له الزكاة بل لو جاءته من غير سؤال لم تحل له أن كان من الخمسة المذكورين في الحديث وذلك لأن الله تعالى قسمها بنفسه ولم يرض فيها بقسم نبي ولا غيره.
(فروع في العبادات)
وأما القيء فالمشهور أنه نجس وأما نقض الوضوء ففيه خلاف والمشهور أنه ينقض إذا كان كثيراً ولا ينقض اليسير منه وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا ينقض الوضوء ولو كثر لكن يستحب الوضوء وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.
وأما الخروج من الصلاة لأجل الخارج اليسير من القيء أو الدم فان كان يسيراً لم يقطع الصلاة ولا اعادة عليه لأنه روي عن الصحابة نحو ذلك فابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ.
وأما إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه فذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يخرجها ولا بعضها أن كان الإمام عدلاً يضعها في أهلها (بل) يجب دفعها إليه.
وأما قضاء الفوائت فالمشهور قضاء الفوائت على الفور مرتبا قلت الفوائت أو كثرت.
وإذا صلى الحاضرة قبل الفائتة فان كان ناسياً للفائتة سقط الترتيب ويصلى الفائتة ولا يقضي الحاضرة لأن الترتيب يسقط بالنسيان.
وأما الصلاة على الميت فان أوصى الميت بأن يصلى عليه رجل معين فهو أحق من غيره. ولا يقوم أحد في جنب الإمام بل يقف الإمام وحده إلا أن يكون المكان ضيقاً بحيث لا يحصل له الوقوف في الصف حينئذ يقف في جنب الإمام للحاجة.
وأما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم بل لا يجوز التصريح في خطبتها فان كانت رجعية حرم التعريض أيضاً لأنها زوجة مادامت في العدة فان عقد عليها فالنكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق لأنه باطل إجماعاً بل يفرق بينهما فإذا اعتدت فهو خاطب من الخطاب وعند مالك أنها تحرم عليه أبداً وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر والأول قول علي وهو المشهور عن أحمد والجديد من قولي الشافعي.
وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة كانت رجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف بين العلماء وان كانت بائناً بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فتعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء وعند مالك والشافعي أنها تبني على عدة الطلاق لأنها بائن وليست بزوجة كما لو طلقها في الصحة.
فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة فإنها تبني على عدة الطلاق عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة تعتد أطول الاجلين.
وأما مسألة الذي طلق زوجته واختل عقله فإن كان حال الطلاق ثابت العقل وطلق مختاراً فالطلاق واقع فإن كانت آخر ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة ولو اختل عقله بعد ذلك ولو آل به الأمر إلى الجنون.
وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة جمع فيها الطلاق فكذلك عند الأئمة الأربعة وهو الذي يفتى به عندنا وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم ان طلاق الثلاث بكلمة واحدة مطلب تحسب طلقة واحدة وحينئذ فله رجعتها. والعمل على كلام الجمهور
وأما الدعاء عند ختم القرآن فروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله وولده يدعو عند ختم القرآن وروي عن طائفة من السلف وهو قول غير واحد من الفقهاء وأما تعيين الدعاء فلم يثبت فيها دعاء مخصوص ولهذا لم يستحبه بعض الفقهاء قال لأنه لم يرد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن ففيه خلاف ولم يستحبه الشيخ تقي الدين إلى لمن يقرأ بقراءة ابن كثير.
وأما من قرأ بقرآة عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا.
وأما الرجل الذي وقف على المسجد بعض أملاكه فإن عين القائمين أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات فإن لم يعين جهة فالواقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم وكذا عمارته كتطيين سطحه وإبدال خشبه لتكسير فيه ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم