المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت له - مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

- ‌المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات

- ‌المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور

- ‌مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

- ‌مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم

- ‌مدخل

- ‌هل يجب على المتعلم معرفة الدليل

- ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

- ‌ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة

- ‌الانتقال من مذهب إلى آخر

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌كتاب مختصرات الردود

- ‌رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به

- ‌فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة

- ‌فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله

- ‌فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر

- ‌فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر

- ‌فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب

- ‌فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله

- ‌فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الفصل: (الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت له

(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت له زوجاً ثانياً وطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول؟ فالأمر كذلك ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد لأنها حلال لزوجها قبله، فإذا اعتدت خلت لزوجها الأول بعقد جديد، فإن لم يكن خلا فلا عدة عليها ويعقد عليها الثاني في الحال.

(السادسة) إذا وطيء الصبي الصبية هل يلزمهما غير التعزير؟ فلا يلزمهما حد بل يعزران تعزيراً بليغاً قال الشيخ تقي الدين: لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيراً بليغاً.

(السابعة) فيمن رمى صبية بالزنا أو صبياً فإن كان يمكن الوطء من مثله كبنت تسع وابن عشر فهذا يقام الحد على قذفهما، وإن لم يبلغا بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله والصغيرة التي لا يجامع مثلها فليس على قذفهما إلى التعزير وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير.

(الثامنة) عبارة الشرح في تفسير الشرطين وكذلك عبارة الانصاف التي نقلت، فالذي عليه الفتوى أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.

(التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد فديتها في العبد نسبتها من ثمنه، فالموضحة من الحر ديتها نصف عشر الدية، ومن العبد نصف عشر قيمته، والجائفة في الحر فيها ثلث الدية، ومن العبد ثلث قيمته، وأما الجراحات التي لا مقدر فيها من الحر فديتها من العبد ما نقص قيمته بعد البرء.

(العاشرة) دية المملوك هل هي على النصف من الحر؟ فليس الأمر كذلك بل دية المملوك قيمته سواء كثرت أو قلت، وإذا قتل الحر العبد لم يقد به لقوله تعالى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .

(الحادية عشرة) الإقرار بالزنا هل يكفي فيه مرة أو أربع فالمسألة خلافيه بين أهل العلم، والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات كما هو مذهب الإمام أحمد، ولابد أن يقيم على إقراره حتى يتم الحد، فإن رجع عن إقراره لم يقم عليه الحد، وكذا لو شرعوا في إقامة الحد عليه فرجع لحديث ماعز والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 126

‌الرسالة العاشرة

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان سلمه الله تعالى)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) وصل الخط أوصلك الله إلى رضوانه، تسأل عمن اعتقل لسانه عن بغض الكلام دون بغض وهو مريض وقيل له: أوص لأخيك فلان بالنفقة وكرر عليه مراراً وسكت سكتة ثم قال فلان يسميه باسمه ويشير برأسه إشارة ولم يتكلم بالنفقة ما حكم هذه الوصية؟

(فالجواب) أن العلماء اختلفوا في وصية من اعتقل لسانه في الشرح لما ذكر صحة وصية الأخرس: فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت عليه وصية فأشار

ص: 126