المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد - مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

- ‌المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات

- ‌المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور

- ‌مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

- ‌مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم

- ‌مدخل

- ‌هل يجب على المتعلم معرفة الدليل

- ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

- ‌ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة

- ‌الانتقال من مذهب إلى آخر

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌كتاب مختصرات الردود

- ‌رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به

- ‌فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة

- ‌فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله

- ‌فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر

- ‌فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر

- ‌فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب

- ‌فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله

- ‌فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الفصل: فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد

فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد فبذل يمينه معه ففيه وجهان (أحدهما) يتعارضان (والثاني) يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق عليها والشاهد واليمين مختلف فيها. وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله والله أعلم.

ص: 100

‌الرسالة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه، وأما ما ذكرت من المسائل فمن جهة تقدير نصاب الذهب في الزكاة فالنصاب عشرون مثقالاً وحررناه تقريباً سبعة وعشرين زرا بزرور الناس العابرة بينهم اليوم، ونصاب الفضة مائتاً درهم وحررناها أحداً وعشرين ريالاً من ريالات الناس التي يتعاملون بها اليوم وهي من الجدد قدر مائة جديدة تزيد قدر خمس جدد، فإذا صار عند المسلم من هذا ما ذكرنا زكاه إذا حال عليه الحول، ونصاب العيش قدر مائتين وستين بصاع العارض، وما سألت عنه من صفة الخل فيذكر أهل العلم أنه يعمل من التمر أو العنب أو غيرهما، ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حتى لا يتخمر ويذكرون أن هذا صفة الخل المباح وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك. وأما علامة القطنية فإذا غطيت بخرقة قطن أو صوف وخيطت عليها من داخل العبات ومن ظاهرها فلا بأس لأنها تصير حشوا، وما ذكرت من جهة الذي يفوته ركعتان من المغرب فهو إذا قام يقضي صلى ركعة وجلس وتشهد ثم قام وصلى الركعة الثالثة. هذا هو الذي عليه العمل والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماتقول السادة العلماء الجهابذة الحكماء ورثة الأنبياء الأواخر والقدماء، في مسائل سأل السائل عنها وطلب ذلك من أهله من الباذلين له فضلاً وتكرماً لا زالوا بعون الله مسددين بالقول والفعل ومغفور لهم ما اجترحوه من الكبائر على الإطلاق واللمم، وقذف في قلوبهم من النور الساطع المذهب عنها الظلم والظلمة والعمي وصلى الله على أشرف الخلق مطلقاً عرباً وعجماً، وعلى آله وصحبه ما قهقه سحاب ومطر وحياهم بأكرم التحيات وسلم فنقول:

(الأولى) إذا زوج ولي أو نحوه موليته وهو معلن بالظلم في مال الناس وغيره أو الشاهدان وتاب من وجد ذلك فيه في مجلس العقد ولا نعلم ما في حقيقة قلبه، لكن الظاهر منه طلبه صحة ذلك العقد، والحاصل من ذلك أن مظلمته التي عنده أو عليه لا يمكن ردها في ذلك المجلس فهل إذا كانت الحالة على هذه الصفة يثبت النكاح معها أم لا؟

(الثانية) إذا كنت ببادية أو نحوها واحتجت لمن أشهده على عقد فالتمست عدلا

ص: 100

فلم أجده فهل إذا اخترت ممن أجد في نفسي ولو غير عدل لتعذر غيره تكون شهادته مقبولة شرعاً أم لا؟

(الثالثة) إذا اشتريت خشب أثل ونحوه وهو قائم على أصله وشرطت على البائع إبقاءه في أرضه أو أطلقت فلم اشترط لكن أبقيته فلم أقطعه حتى زاد فهل العقد والشرط صحيحان أم باطلان أم الشرط فقط؟

(الرابعة) إذا أوصى بشيء نحو حجة في ماله فباع الوصي المال أو الوارث التركة ولم تنفذ الوصية وتعذر الرجوع على البائع لأفلاسه أو نحوه فهل تتعين الوصية في التركة التي وقع عليها عقد البيع كالدين فتلزم المشتري أم تبطل الوصية؟

(الخامسة) إذا رهن إنسان عند إنسان رهناً وقال أنا مقبضك هذا في دينك فقبضه ولم يزد في الإيجاب على هذه الكلمة فهل إذا وقع الإيجاب على هذا المنوال يثبت عقد الرهن أم يلغى؟

(السادسة) إذا كان رجل موصى على يتيم أو نحوه وليس للموصى مسكن يسكن فيه ولليتيم بيت وسكنه الموصى بزوجته مع اليتيم وليس بفقير فهل حكم سكناه هذه كسكنى الغاصب في الإثم وامتناع صحة الصلاة منه ومن نحو زوجته أم لا؟

(السابعة) ليف النخل الموقوف ومزقه وجماره وخشبه وسعفه ونحو ذلك هل هو نماء فيستحقه مستحق النماء أم لا؟

(الثامنة) هل يسوغ التقليد في نحو عقد واحد أو صلاة واحدة أو في مسألتين لنحو إمامين كالشافعي وغيره في نحو أكل لحم الجزور وأبي حنيفة في نحو مس الذكر أم لا؟

(التاسعة) إذا قتل إنسان إنساناً ووجبت عليه الدية وكانت محددة في اصطلاح الناس حينئذ وليست بدية الشرع الذي حده الشارع فهل إذا سلمها القاتل أو وارثه من بعده تامة والورثة أي ورثة المقتول فيهم نساء وضعفاء وفيهم عكسهم، فهل إذا فضل العكس بزيادة لخوف منه أو غير ذلك لكن هو من سبب القتل هل يشترك معه الباقون أم يختص به دونهم؟

(العاشرة) إذا بعت لرجل حديقة بمغنمها ومغرمها بجميع حدودها وحقوقها ولها مسيل أو نحوه وحصل في ذلك المسيل نحو رمل ليس بسبب أحد لكن بسبب السيل والرياح ونحوهما وربما أنه أو بعضه حصل على هذا السبب أيام ملكي لكن بغير فعلي فهل إذا كان على هذا المنوال وأراد هو أي المشتري أو بعض شركائه إصلاح المسيل أو نحوه بأزالة رمل أو غيره، وطلب من البائع بعض الغرم أو جميعه لكون الرمل أو بعضه حصل أيام ملكه فهل يمكن من ذلك شرعاً أم لا لأن ذلك حصل بغير فعل أحد فيكون حكم ذلك حكم أجزاء الأرض والأحجار التي فيها ولكونه مالكاً أي المشتري حال نفعها فلزمه الغرم في مقابلة الغنم.

ص: 101

(الحادية عشرة) إذا ساقى إنسان إنساناً على نخل بجزء من ثمره بعدد أدوار معلومة وجذت الثمرة قبل كمال الأدوار فهل الخيرة في قيمة ما بقي من الأدوار إلى المالك فإن شاء أخذ قيمتها من الثمرة أو زادهم أو غير ذلك من سقيه له بعد الجذاذ وغير ذلك أم هي إلى العامل أم كيف الحكم؟

(الثانية عشرة) إذا شهد شاهد أو تصرف ولي فيما تعتبر العدالة فيه أي فيما صدر منهما ثم حصل مشاجرة فأوجب الشرع لصحة الشهادة وتصرف الولي العدالة فيهما فهل يقبل على الخصم جرحهما أنهما حين صدور الشهادة والتصرف منهما ليسا بعدلين أم لا يقبل جرحهما أنفسهما على الخصم المشهود له والمتصرف له إذا لحق ثبت له أولا بسببهما فلا يملكان إبطاله أيضاً أم كيف الحكم؟

(الثالثة عشرة) إذا كان ثم أرض موقوفة على معين واستحق إنسان ريعها في بعض الأزمنة فغارس المستحق للريع ذلك ونظره آخر بجزء من الغراس كنصفه أو ثلثه على حساب ما يتفقان عليه ثم بعدما غرس العامل وثبت الغراس باع ذلك المغارس نصيب الأرض أي الجزء المشروط أو غيره من المستحقين فهل هذا البيع سائغ شرعاً أم لا؟ وهل إذا ساغ ثم حدث مستحق آخر يستحق الريع هل له على المشتري شيء سوى الأجرة وهل حكم من حدث من أهل الوقف في جواز بيع ذلك الجزء المشروط لهم وعدمه لأحد أم لا؟

(الرابعة عشرة) إذا ساقيت رجلاً على حديقة لي فنضب ماء بئره ولا يمكن سقيه إلا من بئر آخر فكيف الحكم في ذلك؟

(الخامسة عشرة) إذا كان لي مال من الأموال الزكوية مطلقاً ويتبعني تنضيضه بالحساب أو تقويمه أو خرصه، فهل إذا استضررت واحتطت وأخرجت الفرض بيقين يكفي ذلك أم لا بد من تحرير الحساب في التقويم والخرص؟

(السادسة عشرة) إذا كان ثم مزبلة قد ملئت من الزبالة وتعذر معرفة أربابها وربما ان ضررها تعدى على جيرانها، فهل يسوغ لرؤساء البلد إجارتها وصرف تلك الأجرة على المصالح العامة كالمؤذن والمدرس ونحوهما أم لا؟

(السابعة عشرة) إذا أوصى إنسان آخر على أولاده يقوم بأمرهم ويحفظ مالهم حتى يرشدوا وأوصى الموصي للوصي بنحو غلة عقاره إلى أن يرشد الأولاد، ثم بعد ما يرشدون لا شيء له لأن تلك الوصية في مقابلة قيامه بأمرهم وحفظ المال وغير ذلك، فهل إذا أرشد أحد منهم وطلب حصته من جميع غلة عقاره وقال للوصي إن والدي لم يوص لك بذلك إلا في مقابلة عملك فيريد من أرشد منا وسقط عمله هو وماله عنك يسقط لك من الجزء المشروط بقدره. مثال ذلك: إذا كان للموصي ثلاثة بنين وأوصى للوصي بربع ماله فصح له ثلاثة من اثني عشر لكل ابن ثلاثة فلما أرشد منهم واحد قال أريد سهما من الثلاثة التي في يدك لأن عملك علي وعلى مالي قد سقط والثاني كذلك فهل ذلك لهم أم يستحقه الموصي إليه حتى يرشد آخرهم؟

ص: 102

(الثامنة عشرة) إذا قال رجل لزوجته أنت شيخة روحك فقالت هو طلاقي ثلاثاً هكذا، فهل تبين في ذلك أم لا يقع إلا بما حكى صاحب الانصاف والإقناع وغيرهما عن صاحب الروضة؟

(التاسعة عشرة) إذا كان بيني وبين شريك لي نحو أربعة حيطان مشاعة بيننا فباع نصيبه من آخر في الجميع صفقة واحدة ومن تلك الأربعة واحد أو اثنان على انفراد كل واحد منهما تصح فيه الشفعة لعدم الضرر في القسمة وإجبار من امتنع عنها فيهما أو أحدهما فهل يستحق الشفيع أخذ ما لا ضرر في قسمته بقدره من الثمن كما لو باع شقصاً وسيفاً فإنه يأخذ الشقص بقيمته صرح به في الإقناع.

(العشرون) إذا وهب إنسان مثله نخلاً أو أرضاً واستثنى غلة ذلك مدة حياته أو مدة معلومة فهل تبطل الهبة والاستثناء معاً أم تصح هي فقط ويلغى الاستثناء؟

(الحادية والعشرون) إذا قال إنسان لآخر له عليه دراهم أو نحوها أنا مفضل لك مالي على فلان عن الذي لك علي فهل تكون هذه حوالة أم لا؟

(الثانية والعشرون) إذا كان بيني وبين شريك لي بئر وأراد أن يسقي عليها في نوبته على حمير أو نحوها ولا شك ولا ريب أنهن ينجسن اللزاء مصب الماء ومجاري الحبال، وذلك عندي وعنده غيرنا حقيقة فهل أمنعه عن ذلك أم لا؟

(الثالثة والعشرون) إذا دفعت إلى رجل نقداً كان له علي فيما مضى ثم خرج عن يده ثم رد إليه بعيب وأراد رده علي ولم أعلم هل هو إياه أم لا فهل يميني له مع إنكاري على البت أم على نفي العلم؟

(الرابعة والعشرون) إذا اشتريت حيواناً أو متاعاً ووجدت به عيباً ونويت غير اشهاد بالمطالبة بالارش واستعملته فهل أصدق بيمين في نيتي أم لا بد من الاشهاد وإلا لم أملك الرد بعدما استعملت المبيع؟

(الخامسة والعشرون) إذا وضعت السكين ونحوها في النار وخرجت حامية وغمستها في ماء نجس أو قديت بها نحو خارجة أذى قد امتلأت قيحاً فهل تطهر بعد ذلك أم لا؟

(السادسة والعشرون) إذا ادعى إنسان على مورثه عيناً أو ديناً في مرض ذلك المورث فتوجهت عليه اليمين لعدم البينة فنكل فهل تثبت العين المدعاة أو الدين مع الحكم بنكوله أم لا للتهمة؟

(السابعة والعشرون) إذا أوصى إنسان بوقف ثلث ماله أو وقفه في حياته وفي ذلك المال أثمان ومواشي وأواني وأثاث ومطعوم من نحو مكيل وموزون ونحو ذلك فكيف العمل في ذلك؟

(الثامنة والعشرون) إذا اشترك رجل وآخرون في زرع ونحوه وله أيضاً شركاء أخر وشركاء أخر أيضاً وطلب منه كلهم سقي الزرع في نوبة واحدة، وربما أن الشركاء

ص: 103

اتفقوا على نوبة واحدة، وربما أن الشركاء اتفقوا على نوبة مقيدة بيوم، لكن استعجل بعضهم أو جميعهم عن النوبة المقدرة وطلبوا جميعاً مني العمل في وقت واحد فشق ذلك علي فهل إذا كان يقيناً أنه إذا ترك إلى نوبته أنه لا ينقص ومع السقي فالظاهر أنه يزيد فهل يجبرونني إلا على السقي مثله في نوبته؟

(التاسعة والعشرون) ما كيفية قبض المتهب والممتلك لمال ولده في العقار فيهما؟

(الثلاثون) إذا وقف إنسان على جهة باسم مشترك وتعذر عليه الوصول إلى تمييز تلك الجهة عن الأخرى ولم يكن ثم قرينة دالة ولا غيرها، بل أبهم ذلك من أصله فهل هذا الوقف باطل كالوصية صرح أنه إذا أوصى لاسم مشترك وتعذر معرفته بصريح أو قرينة أن الوصية تبطل من أصلها، فيكون حكمه حكمها أم له حكم في هذه مفرد عنها؟

(الحادية الثلاثون) إذا كان ثم مسقاة وبها حمام كحمام ميتاح جعل ذلك لكافة المسلمين لرفع الحدث وزوال الخبث ونحوهما، وتلك البئر وما حولها فوقه غما لدفع الأذى عن الآتي إليها، ففي الصيف عن حر الشمس ونحوها في الشتاء عن المطر والبرد ونحوهما، وكان إذا قصده بالليل تضرر بظلمته وربما أنه يقع في الماء المستنقع من حيث لا يدري أو ينزع بالدلو عن البئر فيصيبه لسبب ذلك في غير مصبه المعد للمصب وغير ذلك من المصاب، فلما رأى بعض الناس هذه الضرورة الشاقة على المسلمين وقف وقفاً يصرف ريعه في سراج معلق في ذلك الموضع ليضيئه فيهتدي المتوجه لذلك المكان ويبصر كل موضع يحتاجه، فهل إذا كان الوقف على هذا المنوال هو صحيح مثاب فاعله أم باطل آثم فاعله؟ إذا كان بعض المتشبهين بالفقهاء وأظنه من جهالهم قال هذا وقف باطل فقيل له لم ذلك؟ فقال لعدم القربة حيث اعتبرت شرعاً. فقيل له وما ذلك؟ فقال أن القنديل إذا أضاء بالمكان رأى الناس عورات بعضهم بعضاً. فقال له معارضه هذا منك قول وقياس فابعد وليس لمثلك هذا فان من طلب الاستئثار عن النظر المحظور شمله الحياء إذا العورة في ضوء النهار أبين لمن قصد اتصال نظره إلى ما منع منه شرعاً، فليس هذا من قولك بعدم صحة الوقف وعدم ثواب فاعله في شيء، بل الواجب في مثل هذا أن يقال الثواب بحسب النية مطلقاً فكيف الحكم في هذا؟

(الثانية والثلاثون) إذا أتلف إنسان لأنسان ثمرة وهي طلع أو بلح أو نحوهما أو زرعاً وهو قطن فكيف حكم ضمان ذلك المتلف علي المتلف؟

(الثالثة والثلاثون) إذا قال مريض لورثته ان قال فلان له على أنا مائة فهو صادق، ثم مات القائل فادعاها فلان فهل هذا منه إقرار فتسلم إلى فلان أم لا؟

(الرابعة والثلاثون) إذا كان لي شريك في نحو نخل والنخل له نوبة معروفة مثل أن يسقى يوماً ثم يترك ثلاثة ثم يسقى، واصطلحت أنا وشريكي أن كل واحد منا يسقي شهراً مثلاً في نوبته لا قبلها ولا بعدها فبدأت وسقيت النخل فلما انقضت

ص: 104

وتوجهت نوبة النخل في مدة شريكي كلمته في سقيه فهو يقول أسقي غداً ومضت مدة النخل المضروبة لسقيه وتركه فيها، فهل إذا ثبت هذا ومضت نوبة النخل أي ثلاثة الأيام مثلاً فاستأجرت عليه من يسقي النخل ونويت الرجوع عليه بالأجرة يسوغ الشرع لي الرجوع عليه، وذلك مع حضوره وعدم امتناعه بالقول لا بالفعل؟

(الخامسة والثلاثون) إذا كان ثم حديقة لرجل سدسها مثلاً ولآخر سدسها وللثالث سدسها أو نصفها وقف على معين يستحقه عشرة أشخاص وباع واحد من أهل المطلق نصيبه فشفع شريكاه على المشتري فهل يقال في نصيب أهل الوقف وهو النصف تقسم الحديقة على عدد رءوس أهل الوقف كأهل الطلق أم يكون النصيب الموقوف كنصيب واحد ولو استحقه عدد لأنه ان كان كذلك صحت المسألة من ستة، وان كان بالعكس فمن ستين، وبينهما فرق ظاهر في وجوب الشفعة وعدمها.

(السادسة والثلاثون) إذا كنا نحو أربعة أخوة تحت يد أبيناً وجميعناً يستحق أخذاً من الزكاة، فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه، ثم دفعها الثاني إلى الثالث، ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟

(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تآكل وجه أساسه الذي من جهتي بسباخ ونحوه، فهل أجبره على إصلاح أساسه أم لا؟

وهل إذا لم أجبره وكان فوق ذلك الجدار خشب لثالث وخشي أن انهدم بسبب تآكل أساسه أن يتلف عليه شيء فهل يجبر صاحب العلو صاحب الأسفل على إصلاح أساسه أم لا إجبار بعد الانهدام؟

(الثامنة والثلاثون) إذا وقف إنسان عقاراً ونحوه وشرط أن ريعه يجعل في مسجد معين سماطا في زمن معين نحو شهر رمضان على من حضر في ذلك المكان والزمان، وليس ثم استحقاق مقدر بل مطلق بحسب ما يرى الناظر فهل إذا حصل غلة من الوقف في يد الناظر وتيقن أنه يبقى من تلك الغلة بقية بعد مضي الزمن المقدر، فهل يسوغ للناظر أو يجبر على صرف البقية إلى مسجد آخر محتاج وهو في ناحية البلد في ذلك الزمن لأنه إذا أراد مده إلى العام المقبل اعترته الآفات من سوس ونقص وتلف وغير ذلك أم لا يسوغ له سوى الأرصاد أو البيع وارصاد الثمن؟

(التاسعة والثلاثون) إذا قالت امرأة خلني وأعطيك مائة فقال خلعتك فقالت لم أبذل لك العوض إلا على الطلاق فقط فهل يقبل قولها فلا يقع الخلع ولا يستحق عليها العوض المبذول أم لا يقبل قولها لأن مرادها الفراق بابانة وقد حصلت، فلا مزية ولا فائدة للفظ الطلاق بدلاً عن الخلع أم كيف الحكم في ذلك؟

(الأربعون) إذا ادعى إنسان على إنسان عيناً في يده وأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينته أن آل فلان عموماً أو فلاناً خصوصاً اغتصبها من المدعي وليس من هي في يده من الأول ولا المعين، لكن انما انتقلت إليه من أحدهم أو ممن انتقلت إليه منهم، فهل تكلف البينة أن تشهد أنها في ملكه إلى الان أم يكتفى بشهادتها في صفة خروجها عن يد المدعي ويكون للمدعي عليه حكم الغاصب نفسه ولو لم يكن غصب ولا علم أنها

ص: 105

غضبت، فهل تنزع من يده على هذا المنوال أم إذا أعدها ملكه أي المنكر تقبل لأنه لا يعلم لها غاصباً، وربما أنه لا يعلم من انتقلت إليه منه أم يكفي الحكم في ذلك؟ والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله على محمد وآله وصحبه باطناً وظاهراً.

فأجابه رحمه الله تعالى: الحمد لله المسئول الهدى والسداد.

(الأولى) نعم إذا تاب الولي أو الشاهدان في مجلس العقد صح ذلك وقبل منهما وصاروا كمستور قبل رد الظلامة.

(الثانية) تولية الأمثل فالأمثل في الأعمال المعتبرة فيها العدالة عند عدم العدل والإشهاد في العقود جائز، ولا يستقيم أمر الناس بدونه كالإشهاد في الأماكن التي يتعذر فيها العدل. صرح بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب لا.

(الثالثة) إذا أخر قطع الخشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع صحيح ويشتركان في الزيادة ومع عدم شرط القطع البيع أيضاً صحيح، والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله.

(الرابعة) إذا باع الوصي المال الموصى به أو الوارث لزم البائع الضمان لأنه لا يصح أن يبيع بمؤجل أن تلف المبيع الموصى به، ومع وجوده البيع فاسد لأن الوصي لا يجوز له بيعه بمؤجل كالوكيل.

(الخامسة) قول الراهن أنا مقبضك وقول المرتهن أنا قابض كل ذلك صحيح لازم لكونه لسان أهل العصر لا نزاع في ذلك وفي مسائل غير ذلك.

(السادسة) إذا كان غنياً ولم تكن سكناه ببيت اليتيم في مصلحة ظاهرة لليتيم، فمقامه هو وزوجته مقام الغاصب حذو القذة بالقذة.

(السابعة) الذي يظهر أن مسيل الوقف المضر الذي لا يرجى كونه نخلاً صالحة أنه هو الليف غير المضر حكمه حكم الأغصان اليابسة.

(الثامنة) التلفيق في التقليد في واقعة واحدة لا يجوز، فالتقليد في أكل الجزور وفي مس الذكر صلاة المقلد صحيحة لأن ذلك ليس بتلفيق إنما هو كالمقلد لأبي حنيفة وحده، لأن أكل لحم الإبل غير ناقض عند الثلاثة، وإنما التلفيق الباطل كالذي يقلد أبا حنيفة في مس الذكر والإمام أحمد في دم يسير لحقه بعد الوضوء ونحو ذلك، لأنه صلاة باطلة عند الإمامين أبي حنيفة بيسير الدم وأحمد بمس الذكر، وهذا ونحوه هو التلفيق.

(التاسعة) أما دية العمد فإذا رضي أولياء المقتول بشيء صح ويشترك فيه جميع الورثة كالميراث، إلا أن يرضى أحد منهم بالتفضيل لبعضهم أو يرضى القاتل بعد رضاء الكل بأن لا يزيد المخوف منه شيئاً من غير الذي تراضوا عليه، لأن العمد لا دية فيه والرضاء بالقليل والكثير سواء.

وأما دية الخطأ فثابتة كثبوت الدين على العاقلة.

ص: 106

(العاشر) الحاصل في العقار المبيع في أرضه ومسيله بحركة الرياح والسيول حكمه حكم الأحجار والأشجار الحادثة تدخل في البيع كالتراب تلزم المشتري الحادث ولو كان حدوثه في أيام من قبله من ملاك العقار، أما إن رفع التراب أو أزاله عن موضعه الذي هو فيه بفعل الله شخص فان من رفعه يلزمه ضمان نقص ما أحدث في ملك غيره وهذا بلا أشكال.

(الحادية عشرة) إذا ساقاه بعدد أدوار معلومة فبعد الجذاذ لا سقي إلا بتراضيهما ومع التمساح فليس للمالك إلا قدر حسابه بما قبل الجذاذ من الأدوار لأن الجزء المشروط إنما حصل له في مقابلة الأدوار المشروطة فاذا لم تكمل وجب رد ما قبلها من جزء العامل لكونه لم يستحقه بالسقي والشرط صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل حراماً".

(الثانية عشرة) أما ولي اليتيم إذا أقر بمبطل لتصرفه في مال اليتيم كفسقه، فان كان في ذلك حظ لموليه لم يبطل العقد بمجرد جرحه لنفسه لأنه مهتم فلا بد من البينة، وان كان الخط لليتيم في ثبوت العقد وعدم الحط في بطلانه قبل لعدم التهمة، وأما الشاهد فمتى جرح نفسه قبل الحكم وبعده لا لكن لا يضمن.

(الثالثة عشرة) إذا غارس الناظر بأصل الاستحقاق أو غرس فيها وهي عليه وحده ثم حدث وارث فالظاهر ان الحادث لا يقلع البناء والغراس، وإنما يستحق تقدير أجرة الأرض من استحقاقه.

(الرابعة عشرة) إذا نضب ماء البئر فحصل المالك الماء من بئر بعيدة كان للمساقي تفاوت ما بين البئرين.

(الخامسة عشرة) متى استظهر الإنسان زكاة ماله بيقين برئت ذمته من الزكاة من غير كيل ولا وزن ولا وعد ولا ذرع لأن المطلوب هو براءة الذمة، وكذلك حتى في زكاة الفطر.

(السادسة عشرة) نعم المزبلة المضرة يجوز لرؤساء البلد أن يفعلوا بها كما يفعل الحاكم من بيع واجارة وصرف ذلك في المصالح، بل هو أحسن من بقائها مضرة.

(السابعة عشرة) الوصية تصح مدة معلومة ومجهولة فاذا أوصى له بجزء واحد ذلك بالرشد، فمن رشد لم يستحق ما قابله.

(الثامنة عشرة) لا يقع الطلاق إلا بما حكي عن صاحب الروضة وهو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى.

(التاسعة عشرة) كل بستان معتبر ضرره بنفسه لا يضاف إليه البستان المضر.

(العشرون) تصح هبة الشيء واستثناء نفعه مدة معلومة، لكن غلة العقار ليست من هذا القبيل في شيء لكونها معدومة مجهولة حينئذ فتصح الهبة ويلغو استثناء الغلة إلا أن تكون الثمرة موجودة وقت الهبة تشققت أم ظهرت بلا تشقق.

ص: 107

(الحادية والعشرون) تصح الحوالة بكل لفظ متعارف عند أهل تلك اللغة.

(الثانية والعشرون) نعم نمنعه لأن كل الأبوال نجسة عند أبي حنيفة إلا بول الحمار، وعند الشافعي مطلقاً وعند أحمد ومالك كل ما أكل لحمه فبوله طاهر وما لا فلا، فبول الحمار نجس عند الأربعة.

(الثالثة والعشرون) إذا خرج عن يده لم يكن له إلا يمين الذي دفعه ما علمت أن هذا هو النقد الذي دفعت إليك.

(الرابعة والعشرون) إذا وجد المشتري في المبيع عيباً واختار الإمساك وأخذ الارش فاستعمل صح ذلك وليس عليه قبل استعماله أنه يريد الارش بل تكفي نيته، ومتى اختلفا كان القول قوله في نيته فيحلف بالله ما رضيت به بعد علمي بالعيب، وما استعمله الأبنية أخذ الارش.

(الخامسة والعشرون) إذا سقيت السكين ماء نجساً لم تطهر، والظاهر أن هذا هو سقيها، فإن كان للسقي كيفية غير هذا فما أدري.

(السادسة والعشرون) إذا ادعى الوارث على مورثه عيناً أو ديناً ولا بينة فنكل ولو في مرض الموت المخوف صح ذلك، ولو استغرق ماله كله بخلاف التبرع والوصية، لكن متى اتهم حلف أن ذلك ليس بحيلة.

(السابعة والعشرون) يباع الأثاث والاواني وما يصلح ويضاف إلى الأثمان ويشتري به لأنه مراد الواقف، ولا يستقيم الأمر بدونه، وأما العقار فيترك على حاله يقف ثلثه.

(الثامنة والعشرون) إذا كان الزرع يزيده السقي فلو لم ينقصه الترك أجبر الممتنع.

(التاسعة والعشرون) صفة قبضه صفة قبض المشتري سواء بسواء.

(الثلاثون) الذي يظهر لي من هذه المسألة عدم صحة الوقف إلحاقاً له بالمبهم.

(الحادية والثلاثون) وأما وقف المصباح المذكور عما ذكرتم في السؤال فقربة والقائل أنه غير قربة غير مصيب.

(الثانية والثلاثون) إذا أتلف الإنسان الثمرة مع التلقيح ونحوه أو تلف ولد الغرس ونحوها فكيفية ذلك أن يقال قيمة العقار مع ثمرته والغرس مع ولدها ألف مثلاً ومع عدم ذلك ثمانمائة فيكون قيمة ذلك مائتين وعلى هذا فقس.

(الثالثة والثلاثون) إذا قال: إن قال فلان فهو صادق فليس بإقرار.

(الرابعة والثلاثون) الله أعلم.

(الخامسة والثلاثون) إذا اتحد الواقف فكالشخص الواحد ولو تعدد المستحق، وإن كان الواقف متعدداً فلكل واحد حكم نفسه.

ص: 108