المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في - مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

- ‌المسألة الأولى: فيمن دعا نبيا أو وليا وأستغاث به في تفريج الكربات

- ‌المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور

- ‌مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

- ‌مسألة هل يجب على المبتدئين المتعلمين الرقي إلى معرفة الدليل أم يكفيهم بتقليد من سبقهم

- ‌مدخل

- ‌هل يجب على المتعلم معرفة الدليل

- ‌بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها

- ‌ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة

- ‌الانتقال من مذهب إلى آخر

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالثة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشرة

- ‌الرسالة الثانية عشرة

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌كتاب مختصرات الردود

- ‌رسالة من محمد أحمد الحفظي اليمني: منها أنه زعم إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم به

- ‌فصل: في قوله ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وان نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة

- ‌فصل: أن ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد وفيمن انفلتت دابته قال: "يا عباد الله أحبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله

- ‌فصل: في قول القائل إما التوسل فإن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: في قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور لأنه لم يدر ما الشرك والكفر ومن مات قبل البيان فليس بكافر

- ‌فصل: قوله أن كثير من العلماء فعلوا هذه الأمور أو فعلت بحضرتهم ولم تنكر

- ‌فصل: اتخاذ القبور أعيادا في الغالب

- ‌فصل: إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله

- ‌فصل: قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي وقد يحضره بعض العلماء ولا ينكر

الفصل: (التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في

(التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد فديتها في نسبتها من ثمنه فالموضحة في الحر ديتها نصف عشر الدية ومن العبد نصف عشر قيمته بعد البرء.

(العاشرة) دية المملوك قيمته سواء كثرت أو قلت وإذا قتل الحر العبد لم يقد به لقوله تعالى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .

(الحادية عشرة) الإقرار بالزنا هل يكفي فيه مرة أو أربع فالمسألة خلافية بين العلماء والاحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات كما هو مذهب الإمام أحمد ولا بد أن يقيم على إقراره فان رجع عن إقراره لم يقم عليه الحد بل لو شرعوا في إقامة الحد عليه فرجع ترك لحديث ما عز والله أعلم.

ص: 70

‌الرسالة السابعة

رسالة سابعة

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر الأخ جمعان جعله الله من أهل العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وكذلك المسائل التي تسأل عنها.

(الأولى) إذا سرقت الدابة ونحرت الخ

(فالجواب) أن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده حافظ أو لم يكن معقولاً وكان الحافظ ناظراً إليه أو مستيقظاً بحيث يراه ونحو ذلك مما ذكر الفقهاء في معرفة حرز المواشي فهذه إذا سرقت من الحرز فعلى السارق القطع بشروطه فان لم تكن في حرز فلا قطع على السارق وعليه غرامة مثلي قيمتها وهو مذهب الإمام أحمد واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها وأما من سرق من الثمرة فان كان بعد ما آواها الجرين فعليه القطع فان كان قبل ذلك بأن سرق من الثمر المعلق فلا قطع وعليه من مثله وبالغ أبو عمر بن عبد البر وقال لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بغرامة مثليه والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة1 فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" حديث حسن قال الإمام أحمد لا أعلم شيئاً يدفعه وأما ما عدا هذا من الثمرة والماشية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يغرم أكثر من القيمة ان كان متقوماً أو مثله إن كان مثلياً فالأصل وجوب غرامة المثل المتلف والمغصوب والنهب والاختلاس وسائر ما تجب غرامته مخالفة الأصل في هذين الموضعين لا أثر له ويبقى ما عداهما على الأصل واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب غرامته المثلية في كل سرقة لا قطع فيها.

1 الخبنة كما في القاموس ما يحمله في حفنه.

ص: 70

وأما قول السائل وفقه الله إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهما من القول قوله؟ 1 فالظاهر من كلامهم أن القول قول الغارم. وأما قوله إذا سرقها وباعها على من لا يعرف فما الحكم؟ فنقول الحكم فيها كما تقدم وهو غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطباً وعلى ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب فان فيه أن السائل قال الشاة الحريسة يا نبي الله؟ قال "ثمنها ومثله معه" ولا فرق بين بيع الشاة وبين ذبحها ونحر الناقة وبيعها.

(وأما المسألة الثانية) إذا دبر الرجل جاريته كقوله أنت عتيقة على موتي أو إذا مت فأنت حرة فهل بين هذه الألفاظ فرق؟

(فالجواب) أنه لا فرق بين هذه الألفاظ بل متى علق وصريح العتق بالموت فقال أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي صارت مدبرة بغير خلاف علمته وأما قوله إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير فما الحكم في ولدها فنقول أما إذا دبرها وهي حامل فان ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه لأنه بمنزلة عضو من أعضائها وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه خلاف بين العلماء فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدها وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وذكر القاضي أن حنبلاً نقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترطه المولى قال: فظاهره أنه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها وهذا قول جابر بن زيد وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي قال جابر بن زيد انما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت فان ثمرته لك ما عشت وللشافعي قولان كالمذهبين.

(وأما المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضولي وأنكره صاحب المال فلم يجز التصرف فما الحكم في نماء المبيع؟

(فنقول) اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك هل هو صحيح أم لا والخلاف مشهور وأما إذا لم يجز المالك لم ينعقد أصلاً ولا تدخل هذه المسئلة في الخلاف بل المالك باق على ملك صاحبه ولا ينتقل بتصرف الفضولي ونماؤه لمالكه.

وأما قوله إذا قال الفضولي للمشتري أنا ضامن ما لحقك من الغرامة هل يلزمه غرامة النماء؟ فنقول إن كان المشتري جاهلاً ان هذا مال الغير أو كان عالماً لكن جهل الحكم وغره الفضولي فما لزم المشتري من الغرامة من هذا النماء الذي تلف تحت يده فهو على الضامن من الغار.

(وأما المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بأثبات الشفعة بالشركة والطرق هل إذا باع إنسان عقاره وقد وقعت الحدود ان الشركة باقية في البئر والطرق ومسير

1 أي فالقول لمن.

ص: 71

الماء هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور أم لا شفعة له في الطريق ومسير الماء؟

فنقول على القول بأثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا بالطريق وحده وقد نص على ذلك أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب فانه سأله عن الشفعة لمن هي فقال للجار إذا كان الطريق واحداً فإذا صرفت الطرق الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحد" وفي حديث جابر المتفق عليه "الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" فمفهوم الحديث الأخير موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطريق والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن الشفعة إنما شرعت لأزالة الضرر عن الشريك ومع بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى.

وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر إذا بيع مفرداً ونحو قول الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تثبت في البناء والغراس وأن بيع مفرداً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "الشفعة فيما لم يقسم" ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر والضرر فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسم وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشفيع شريك والشفعة في كل شيء" وقد روى مرسلاً رواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعاً ولفظه "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء".

(وأما مسألة الضيافة) والقول بوجوبها فالضيف على من نزل به وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار المعين.

(وأما مسألة الغريم) الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين فلما برىء من المرض أراد الرجوع مما زاد على الثلث فهذا لا رجوع فيه بل سقط الدين بمجرد إسقاطه وانما التفضيل فيما إذا أبرأ من الدين ومات في ذلك المرض.

(وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول) بأن شرط عليه ذلولا تمشي في الجهاد دائماً ومتى ماتت اشترى أخرى أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام فهذا لا يصح والبراءة. الحالة هذه لا تصح والله أعلم.

ص: 72