المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا شرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلب غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يخزق، ويصيب عنده وحظر أكله إذا صيد بعرضه - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا شرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلب غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يخزق، ويصيب عنده وحظر أكله إذا صيد بعرضه

‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

ص: 5

‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

ص: 5

7552 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِلابُنَا مُعَلَّمَةٌ، فَتُمْسِكُ عَلَيْنَا، فَقَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ مُعَلَّمَةً، وَسَمَّيْتَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَكُلْ» ، قُلْتُ: وَإِنَّ قَتَلَ، قَالَ:«وَإِنَّ قَتَلَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا»

ص: 5

7553 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ بْنُ

⦗ص: 6⦘

عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَنَا كِلَابٌ مُعَلَّمَةٌ، فَنُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ، فَتُمْسِكُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كُنَّ مُكَلِّبِينَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَقَتَلْنَ، فَكُلْ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا»

ص: 5

7554 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا جَرِيرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أَفَآكُلُ؟، قَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» ، قُلْتُ: وَإِنَّ قَتَلْنَ؟، قَالَ:«وَإِنَّ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» ، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، فَأُصِيبُ، أَفَآكُلُ؟، قَالَ:«إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنَّ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ»

ص: 6

7555 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتَ، وَسَمَّيْتَ، فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنَّ قَتَلَ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ»

ص: 6

7556 -

حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، وَجَرِيرٌ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ:«مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ»

ص: 6

7557 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَقَالَ:«إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَخْزِقْ، فَلَا تَأْكُلْ» ، أَوْ قَالَ:«إِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ» الشَّكُّ مِنْ

⦗ص: 7⦘

أَبِي دَاوُدَ

ص: 6

7558 -

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، وَعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:«مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» ، فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟، قَالَ:«وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبَكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

ص: 7

7559 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ:«إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ»

ص: 7

7560 -

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟، قَالَ:«لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»

ص: 7

7561 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، قَالَ:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَمَا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» ، قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ

⦗ص: 8⦘

، أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءُ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسَمٍ لِلْغَنَائِمِ عَشْرًا، مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي، أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ، وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ، قَالَ غُنْدَرٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ

ص: 7

7562 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَ: ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا، وَلَا تَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَنَأْكُلُ بِذَبْحَةِ الْقَصَبَةِ، قَالَ:«نَعَمْ كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ذَكَاةٌ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الظُّفُرَ مُدَيَ الْحَبَشَةِ فَاجْتَنِبُوهُمَا» ، وَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ لَكُمْ مِنْهَا، فَافْعَلُوا بِهِ مَا تَفْعَلُونَ بِالْوَحْشِ "

ص: 8

7563 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، قَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَاّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ خَالَطَتْهُ كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ»

ص: 8

7564 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ كَلْبِي؟، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى الصَّيْدِ، وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

⦗ص: 9⦘

، أَرْسَلْتُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، مَا أَدْرِي أَيُّهُمُ أَخَذَ، قَالَ:«فَلَا تَأْكُلْهُ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» اللَّفْظُ لِيُوسُفَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ،

7565 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، فَقَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ عَدِيًّا،

7566 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ، فَذَكَرَ نَحْوَ، حَدِيثِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

7567 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

ص: 8

7568 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:«إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي، فَيَأْخُذُ قَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ، فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، اللَّفْظُ لِوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

ص: 9

7569 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:«مَا يُصِيبُ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أُصِيبَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ» ، وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ:«مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

ص: 9

7570 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، وَكَانَ، لَنَا رَبِيطًا، وَجَارًا فِي النَّهْرَيْنِ، فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ أَوَّلُ، قَالَ:«فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» ،

7571 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ثنا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ،

7572 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ثنا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَكَانَ، لَنَا جَارًا، وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا، بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

ص: 10

7573 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ، فَأَجِدُ كَلْبًا مَعَ كَلْبِي، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ:«فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» ،

7574 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

ص: 10

7575 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا

⦗ص: 11⦘

أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ» ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» ، فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟، قَالَ:«وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ، وَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ مَعَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

ص: 10