الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ
8403 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«طَعَامُ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»
8404 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ، أَيْضًا، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ، قَالَ:«كَافِي» ، ح
⦗ص: 207⦘
، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ