المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح

‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

ص: 66

7809 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٌ» ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «شَاةٌ لَحْمٌ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي، قَالَ:«نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ،

7810 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

ص: 66

7811 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ

⦗ص: 67⦘

، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَا نُسُكَ لَهُ» ، فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ رضي الله عنهما، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ نُسُكِي، قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ:«شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا عَنَاقٌ لَنَا جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَتُجْزِئُ عَنْي؟، قَالَ:«نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 66

7812 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَكَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ:«ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُوُفِّيَ أَوْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ،

7813 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً،

7814 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ بِمِثْلِهِ،

7815 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ

ص: 67

7816 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَسَالِمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ بْنُ أُخْتِ غَزَالٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي زُبَيْدُ، وَمَنْصُورٌ، وَمُجَالِدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهَذَا، حَدِيثُ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَوْمَأَ، إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ هَذَا

⦗ص: 68⦘

الْمَسْجِدِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ، وَلَيْسَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ:«اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلا تُجْزِئُ، أَوْ تُوُفِيَ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَالإِسْنَادُ وَاحِدٌ، لَمْ يُخْرِجَاهُ

ص: 67

7817 -

حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ الْبَرَاءِ، قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ:«اجْعَلْهَا لِمَكَانِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ، أَوْ تُوُفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 68

7818 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ، فَأَتَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا النُّسُكُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مِنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَهُ أَجْرُ الَّذِي أَصَابَ نُسُكَنَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، قَالَ:«اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 68

7819 -

حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ، خَالِي ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَتَاهُ، فَذَكَرَ لَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعِنْدِي عَنَاقٌ مِنَ الْمَعْزِ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ:«ضَحِّي بِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 68

7820 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ

⦗ص: 69⦘

رَجَاءَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ، حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ، اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي، لِيَأْكُلَ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، وَعِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟، قَالَ:«نَعَمْ، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، وَهِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْكَ»

ص: 68

7821 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:«لَا تَذْبَحُوا حَتَّى أُصَلِّيَ» ، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ، مَكْرُوهٌ، فَذَبَحْتُ نُسُكِي، فَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، أَوْ قَالَ: أَهْلِي، وَأَهْلَ دَارِي، شَكَّ دَاوُدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخِرَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا، قَالَ:«نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَنْ تَقْضِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 69

7822 -

حثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ:«نَعَمْ، وَلا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ»

ص: 69

7823 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ:«لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ، حَتَّى يُصَلِّيَ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ:«فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

ص: 69

7824 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذِهِ شَاةُ لَحْمٍ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ:«اذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَاكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، قَالَ:«فَاذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» ،

7825 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ:«فَذَلِكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكِهِ»

ص: 70

7826 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالَ: لَهُ أَبُو بُرْدَةُ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَ جَذَعَةٍ، مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ:«اذْبَحْهَا، وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ»

ص: 70

بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَنَّ مِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ يَجِبُ عَلَيْهِ، أَنْ يَذْبَحَ مَكَانَهَا أُخْرَى مِثْلَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَالإِبَاحَةُ لِلَأَبِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ ابْنِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَكْلَهُ، وَيُطْعِمُ

⦗ص: 71⦘

أَهْلَهُ إِذَا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيُعِيدُ مَكَانَهَا جَذَعَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرَهَا

ص: 70

7827 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَالَ: خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَالَ:«ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ:«ضَحِّ بِهَا عَنْهُ، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ» ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ:«مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ:«صَلَّى صَلَاتَنَا» ، قَالَ: فَإِنِّي نَسَكْتُ، قَبْلَ الصَّلَاةِ

ص: 71

7828 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ خَضِرٍ الْهَبَّارِيُّ، فِي بَنِي رُوَاسٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَالَ: خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ، عَنِ ابْنِي قَالَ:«ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لَأهْلِكَ» ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةَ لَبَنٍ، قَالَ:«ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ»

ص: 71

7829 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، ثُمَّ الْعَلَقِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ أَضْحًى، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ، وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى

⦗ص: 72⦘

صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

ص: 71

7830 -

حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ، وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

ص: 72

7831 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ:«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» ،

7832 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ بِنَحْوِهِ

ص: 72

7833 -

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاتِنَا، فَلْيُعِدْ»

ص: 72

7834 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبًا، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ يَوْمَ أَضْحًى، فَقَالَ:«مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ مَكَانَ ذَبِيحَتِهِ أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

ص: 72

7835 -

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى، وَفَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ، وَقَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ

⦗ص: 73⦘

بِاسْمِ اللَّهِ»

ص: 72

7836 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ ابْنُ بِنْتِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فِي بَنِي طُفَاوَةَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى، فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَقَالَ:«مَنْ كَانَ ضَحَّى، فَلْيُعِدْ» ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ هَنَةً، أَوْ هَيَةً، مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَذَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلا أَدْرِي جَاوَزَتْ رُخْصَتُهُ غَيْرَهُ، أَمْ لَا؟، وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَانْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: تَجَزَّعُوهَا

ص: 73

7837 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ»

ص: 73

7838 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ، إِلَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، أَوْ فَاقَةٌ، فَذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ، فَتَجَزَّعُوهَا، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ بِلَا شَكٍّ

ص: 73

7839 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

⦗ص: 74⦘

، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَبْدِلْهَا» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي، إِلَا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ "، قَالَ:«اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ، أَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ،

7840 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ:«خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ»

ص: 73