الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ
7988 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ نَبِيذًا» ،
7989 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ
7990 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» ،
7991 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7992 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
⦗ص: 110⦘
، وَثَنًا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ: الرُّطَبَ، وَالْبُسْرَ، وَالزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ؟ "، قَالَ:«لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ»
7993 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ يَعْنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» ،
7994 -
حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
7995 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا»
7996 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الرُّطَبَ، وَالْبُسْرَ جَمِيعًا»
7997 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»
7998 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»
7999 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
⦗ص: 111⦘
جَابِرٍ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ يَعْنِي أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا»
8000 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ تَمْرٌ، وَزَبِيبٌ»
8001 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ يُخْلَطَانِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ يُخْلَطَانِ»
8002 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَنَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، لَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقَطْ،
8003 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
8004 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، أَوِ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ»
8005 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، أَوْ عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا»
8006 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
⦗ص: 112⦘
، قَالَ: أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»
8007 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلُ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ:«مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، وَبُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا» ،
8008 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
8009 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَخْلِطَ مِنْ بُسْرٍ، وَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، وَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ وَبُسْرٍ، وَأَنْ نَنْبِذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى حِدَتِهِ»
8010 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَلَا الزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
8011 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 113⦘
: «لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ:«عَلَى حِدَةٍ»
8012 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، بِهَا وَالثَّقَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»
8013 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ ذَاكَ مِنْ أَبِيهِ،
8014 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ أَنَّهُ قَالَ:«الزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ»
8015 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ:«انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
⦗ص: 114⦘
، قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
8016 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ:«انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ» ، قَالَ: يَحْيَى، وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
8017 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ أَنْ يَخْتَلِطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يَخْتَلِطَ، وَقَالَ:«يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»
8018 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
8019 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «وَلْيُنْبَذُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ: أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، وَقَالُوا: ابْنُ عَقِيلَةَ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ أُذَيْنَةَ
8020 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ «يَنْهَاهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ»
⦗ص: 115⦘
، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
8021 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتٍ» ،
8022 -
حَدَّثَنَا عَلَوَيْهِ الْكَرَابِيسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
8023 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: «لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ»
8024 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَسَأَلَهُ ابْنُ أُورْمَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَدَّادُ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ «أَنْ لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ، بِالزَّبِيبِ» ، وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ ابْنِ حَبِيبٍ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، «لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ بِالزَّهْوِ، يَعْنِي الْفَضِيخَ»
8025 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا» ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، فَيُنْبَذَا جَمِيعًا، فَيَشْرَبُ مِنْهُ،
8026 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
⦗ص: 116⦘
، بِمِثْلِهِ