الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7846 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمْهُ النَّاسَ، إِلَا أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَوْمًا ذَكَرَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا مَعَهُ، فِي الْبَيْتِ لَيْسَ مَعَنَا أَحَدٌ، فَقَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ»
7847 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَمْرِو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوب فِيهَا، «لَعَنِ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنِ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنِ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»
7848 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ ثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، وَسُئِلَ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ؟، قَالَ:«لَمْ يَخُصَّنَا بِشَيْءٍ، لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ، بِمِثْلِهِ، وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَالِدًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا»
بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
7849 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي
⦗ص: 77⦘
نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ
7850 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ،
7851 -
حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
7852 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» ، قَالَ سَالِمٌ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
7853 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كُلُوا الْأَضَاحِيَّ ثَلَاثًا» ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْكُلُ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى، مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
7854 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رضي الله عنه يَخْطُبُ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ
⦗ص: 78⦘
لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ»
7855 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَخْطُبُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ، فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ "، هَذَا لَفْظُ يَعْقُوبَ
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ»
7856 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ»
7857 -
حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ، فَوْقَ ثَلَاثٍ»
7858 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ نُسُكِهِ شَيْءٌ»
قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
⦗ص: 79⦘