المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان فضيلة إيثار الرجل ضيفه في الطعام على نفسه، وولده، وثوابه، والترغيب فيه، والسنة للإمام في التسوية بين أصحابه في الطعام، وحبس نصيب الغائب منهم، إلى أن يوافي، والسنة في إبرار قسم الأضياف، إذا حلفوا أن يطعم معهم، صاحب المنزل بعد أن يحلف أن لا - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌بيان فضيلة إيثار الرجل ضيفه في الطعام على نفسه، وولده، وثوابه، والترغيب فيه، والسنة للإمام في التسوية بين أصحابه في الطعام، وحبس نصيب الغائب منهم، إلى أن يوافي، والسنة في إبرار قسم الأضياف، إذا حلفوا أن يطعم معهم، صاحب المنزل بعد أن يحلف أن لا

8394 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ» ، سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: الْكَبَاثُ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

ص: 201

‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

يَطْعَمَ

ص: 201

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، " أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، أَضَافَ رَجُلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل، هَذِهِ الْآيَةَ فِيهِ، وَفِي امْرَأَتِهِ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] ، أَبُو طَلْحَةَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ خَطَأٌ "

ص: 201

8395 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ الْخَزَّازُ، بِالْكُوفَةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 202⦘

حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَشْكُو الْجُوعَ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقَالَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ: مِنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: نَوِّمِيهِمْ، وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْكَ، أَوْ ضَحِكَ اللَّهُ مِنْكَ، وَمِنْ ضَيْفِكَ» فَنَزَلَتْ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الحشر: 9]

ص: 201

8396 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَزَلَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ:«هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ نَزَلَ بِي ضَيْفٌ؟» ، فَأَرْسَلْنَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِلَّا الْمَاءَ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:«يَا فُلَانُ، هَلْ عِنْدَكَ اللَّيْلَةَ مِنْ شَيْءٍ، تَذْهَبُ بِضَيْفِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ خُبْزَةٌ لَنَا، قَالَ: قَرِّبِيهَا، وَكَأَنَّكِ تُصْلِحِينَ الْمِصْبَاحَ، فَأَطْفِئِيهِ، فَجَعَلَ يُقَرِّبُ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مَعَ ضَيْفِهِ، فَخَلَّى بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْخُبْزَةِ، حَتَّى أَكَلَهَا، وَبَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدًا ضَيْفُهُ لِحَاجَتِهِ، وَغَدَا الْأَنْصَارِيُّ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا صَنَعْتَ اللَّيْلَةَ بِضَيْفِكَ؟» ، فَظَنَّ أَنَّهُ شَكَاهُ، فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ: لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عز وجل، بِصَنِيعِكَ إِلَى ضَيْفِكَ "، أَوْ:«ضَحِكَ بِصَنِيعِكَ إِلَى ضَيْفِكَ»

ص: 202

8397 -

حثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا، وَصَاحِبَانِ، لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا، وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» ، قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ

⦗ص: 203⦘

تَسْلِيمًا، لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُهُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجَرْعَةِ، فَاشْرَبْهَا، قَالَ: مَا زَالَ يُزَيِّنُ لِي، حَتَّى شَرِبْتُهَا، فَلَمَّا وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: فَنَدَّمَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ شَرِبْتَ شَرَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَجِيءُ، وَلَا يَرَاهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتُكَ، قَالَ: وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ مِنْ صُوفٍ، كُلَّمَا رَفَعَتُ رَأْسِي خَرَجَتْ قَدَمَايَ، وَإِذَا أَرْسَلْتُ عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَجَعَلَ لَا يَجِيءُ إِلَيَّ النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ، كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، فَأَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ، فَأَهْلِكَ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مِنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي» ، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَجُسُّهُنَّ أَيُّهُنَّ أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ، لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ، أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، فَحَلَبْتُ فِيهِ، حَتَّى عَلَتِ الرَّغْوَةُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا شَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ، يَا مِقْدَادُ» ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَأَخَذْتُ مَا بَقِيَ، فَشَرِبْتُهُ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَوِيَ، وَأَصَابَتْنِي دَعْوَتُهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيَتُ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا، وَصَنَعَتُ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا كَانَتْ هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَتُوقِظَ صَاحِبَيْكَ هَذَيْنِ فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» ، قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا، وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ "

ص: 202

8398 -

حثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ عَارِمٌ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَصْحَابَ، الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءً، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ مَرَّةً:«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةِ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ، أَنَا، وَأَبِي، وَأُمِّي، وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي، وَخَادِمُ بَيْتِنَا، وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَبِثَ، حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ، حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ اللَّيْلَةَ، عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ، قَالَ:«وَمَا عَشَّيْتِيهِمْ» ، قَالَتْ: أَبَوْا، حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ أَرَادُوا أَنْ يُعَشُّوهُمْ، فَغَلَبُوهُمْ، فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاخْتَبَأْتُ، قَالَ: وَقَالَ: «يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ، وَسَبَّ» ، وَقَالَ:«كُلُوا، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا» ، قَالَ: فَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ، إِلَّا رِبًا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ، أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا، قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الْأَجَلُ، فَعَرَفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمَ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا، قَالَ: لَفْظُ أَبِي دَاوُدٍ

ص: 204

8399 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا حثنا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثُونَ، وَمِائَةٌ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ

⦗ص: 205⦘

، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟» أَوْ، قَالَ:«أَمْ هِبَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُسَوَّى، قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حُزَّةً مِنْ سَوَّادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَضْلَةٌ، فَحَمَلْنَاهَا عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ

ص: 204

8400 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ وَمِائَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِصَاعٍ، أَوْ نَحْوِهِ طَعَامٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَعُجِنَ، وَخُبْزَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طُوَالٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَبِيعٌ، أَمْ عَطِيَّةٌ، أَمْ هِبَةٌ؟» ، قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَأَمَرَ بِهَا فَذَبَحْتُ، فَصَنَعْتُ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ، فَشُوِيَ، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، وَمِائَةِ رَجُلٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ حُزَّةً، فَإِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَصَنَعَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا جَمِيعًا، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَضْلَةٌ، فَحَمَلْنَاهَا عَلَى الْبَعِيرِ

ص: 205

8401 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَلْفٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ:«لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَافْرَغْ مِنْ قِرَاهُمْ، قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَاهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ» ، فَقَالَ:«اطْعَمُوا» ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِكَ، قَالَ:«اطْعَمُوا» ، قَالُوا:«مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ، حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا» ، فَقَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ، وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنُلْقِيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِأَضْيَافِي؟، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا

⦗ص: 206⦘

غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الْآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ، حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ، مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟، ثُمَّ قَالَ:" هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الْأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ، وَأَكَلُوا "، رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

8402 -

حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

ص: 205