المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر، والقسي، وآنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر، والقسي، وآنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها

‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

ص: 219

‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

ص: 219

8469 -

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ» ، لَمْ يَذْكُرْ لَنَا بَكَّارٌ إِبْرَارَ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ السَّابِعَ

ص: 220

8470 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح، وحثنا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ:«وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ» ، قَالَ وَهْبٌ بِلَا شَكٍّ: خَاتَمَ الذَّهَبِ

ص: 220

8471 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَاللَّفْظُ، لِأَبِي زَيْدٍ، قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ مَا أَمَرَ بِهِ: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ: خَاتَمَ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ "،

8472 -

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ»

ص: 220

8473 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ

⦗ص: 221⦘

عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، أَوِ الْقَسَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ، أَوْ خَوَاتِيمِ، الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» ،

8474 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَأَخَّرَ بَعْضًا

ص: 220

8475 -

حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ أُخْتِ أَبِي كُرَيْبٍ الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:«أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 221

8476 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ: ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ» ،

8477 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ، وَإِرْشَادِ الضَّالِّ

ص: 221

8478 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، قَالَ: إِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ:«وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ» ،

8479 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيِّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ»

ص: 222

8480 -

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، فَسَقَاهُ عِلْجٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةِ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا، لِأَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تَشْرَبُوا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 222

8481 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَقَالَ:«هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، هَكَذَا،

8482 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنِّي تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ

⦗ص: 223⦘

،

8483 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ص: 222

8484 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، كَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، أَوْ عِلْجٍ بجامٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ:«هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 223

8485 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَمِعْنَاهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، ثُمَّ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَة بِالْمَدَائِنِ، وَكُنَّا مَعَهُ، فَجَاءَ دِهْقَانٌ، بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ بِهِ، رَمَاهُ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ فِيهِ حِدَّةٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، فَلَا يُخْبِرَنَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ عَنْ هَذَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِينَا، فَقَالَ:" لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا لَا الدِّيبَاجَ، وَالْحَرِيرَ، أَوْ: وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

ص: 223

8486 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الدِّيبَاجُ، وَالْحَرِيرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ» ،

8487 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ

⦗ص: 224⦘

، قثنا جَرِيرٌ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ اسْتَسْقَى، بِنَحْوِهِ

ص: 223

8488 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ حُلَّةً فِي السُّوقِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَتَزَيَّنْتَ بِهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ حُلَّةً، وَأَمَرَهُ يَشُقُّهَا بَيْنَ نِسَائِهِ، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً، وَإِلَى أُسَامَةَ حُلَّةً، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيَّ حُلَّةً، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ، فَقَالَ:«لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا» ، وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَظَرًا عَرَفَ أَنَّهُ كَرِهَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْظُرُ إِلَيَّ، وَأَنْتَ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ؟، قَالَ:«إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ تَشُقَّهَا بَيْنَ نِسَائِكَ»

ص: 224

8489 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟، قَالَ:«إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَ إِمَّا تَبِيعُهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا» ، قَالَ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ، مِنْ أُمِّهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُشْرِكًا

ص: 224

8490 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟

⦗ص: 225⦘

، قَالَ:«إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى مِنْهَا عُمَرَ حُلَّةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ» ،

8491 -

حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

ص: 224

8492 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ، وَالْعِيدِ، وَالْجُمُعَةِ؟، قَالَ:«إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَلٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه حُلَّةً، وَأَعْطَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حُلَّةً، فَشَقَّ عَلِيٌّ بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ، مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ:«إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ بِهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

8493 -

حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بعطاردٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ص: 225

8494 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى حُلَّةَ عُطَارِدٍ التَّمِيمِيِّ، مِنْ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ، تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِي هَذِهِ الْحُلَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسَلْتَ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ:«تَشَقُّقُهَا، أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ»

⦗ص: 226⦘

، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: السِّيَرَاءُ الْبُرُودُ يُخَالِطُهَا الْحَرِيرُ

ص: 225

8495 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنَ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، أَوِ الْوَفْدِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بِعْهَا، وَأَصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ» ، رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَبُو طَاهِرٍ، وَحَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ

ص: 226

8496 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَثَنًا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، وَالْوُفُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ، وَلَبِثَ عُمَرُ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَبِيعُهَا، أَوْ تُصِيبَ بِهَا حَاجَتَكَ» ، قَالَ: أَبُو الْيَمَانِ جُبَّةٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ بِمِثْلِهِ

ص: 226

8497 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ

⦗ص: 227⦘

إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ، قَالَ:«إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا هِيَ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا» ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَرَوْحٌ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 226

8498 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حثنا خَلِيفَةُ بْنُ كَعْبٍ أَبُو ذِبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 227

8499 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْمَيْمُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذِبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: لَا تُلْبَسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 227

8500 -

أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 227

8501 -

أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ

⦗ص: 228⦘

: «أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتَهَا، فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

ص: 227

8502 -

حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حُلَّةٌ حَرِيرٌ سِيَرَاءُ، فَأَعْطَانِيهَا، فَلَبِسْتَهَا، فَقَالَ:«إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا» ، فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

ص: 228

8503 -

حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، قَالَ:«شَقِّقْهُ خُمُرًا، بَيْنَ النِّسْوَةِ»

ص: 228

8504 -

حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَيْهِ، بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ، قَالَ: فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ:«لَمْ آمُرُكَ بِلِبْسِهَا» ، قَالَ: فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

ص: 228

8505 -

حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟، قَالَ:«إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا»

ص: 228

8506 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح

⦗ص: 229⦘

، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 228

8507 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قُلْتُ أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْحَرِيرِ شَيْئًا، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ شَدِيدًا، قَالَ:«مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ مَرْفُوعًا

ص: 229

8508 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ:«لَا يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

ص: 229

8509 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ:«لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

ص: 229

8510 -

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرِ، ثُمَّ نَزَعَهُ، فَأَلْقَاهُ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فِيهِ، ثُمَّ نَزَعْتَهُ، قَالَ:«إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ» ، قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ الْفَرُّوجُ هُوَ الْقَبَاءُ الَّذِي فِيهِ، شَقٌّ مِنْ خَلْفَهِ

ص: 229