المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اتخاذ الطعام للأضياف، يسمى سورا، وأن اتخاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت يأكلون بعد الأضياف - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌باب اتخاذ الطعام للأضياف، يسمى سورا، وأن اتخاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت يأكلون بعد الأضياف

‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

ص: 177

8307 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا، فَانْتَهَيْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ، فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لَهُ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحَتْهَا، وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِمَنْ مَعَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَتِ الْمَرْأَةُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ، وَنَفَرٌ مِمَّنْ مَعَكَ، قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا، قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ» ، قَالَ: فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، وَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا، فَبَسَقَ فِيهَا، وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ:«ادْعِي خَابِزَةً تَخْبِزُ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا» ، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهَا، وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ، هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: عَبَّاسٌ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَجَاءَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ الْمَرْوَزِيُّ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ

⦗ص: 178⦘

سَعِيدٌ: وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هِيَ

ص: 177

8308 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنهما، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الضَّعْفَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا» ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا يَكْفِيهِمْ، فَقَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ، أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟» ، فَجَاءَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا، فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ:«ائْذِنَ لِعَشَرَةٍ» ، حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَشَبِعُوا، الْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا، أَوْ ثَمَانُونَ

ص: 178

8309 -

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَتْ بِالْخَبْزِ، وَقَالَ فَأَدَامَتْهُ، وَقَالَ الثَّالِثَةَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا

ص: 178

8310 -

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو عُمَرَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

⦗ص: 179⦘

لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: اصْنَعِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، طَعَامًا لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ:«قُومُوا» ، قَالَ: فَلَقِيَنَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا صَنَعْنَا طَعَامًا لِنَفْسِكَ خَاصَّةً، فَقَالَ:«لَا عَلَيْكَ انْطَلِقْ» ، فَانْطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ، فَجَاءَ بِطَعَامٍ إِنَّمَا صَنَعَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَسَمَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، فَقَالَ:«كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ» ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ كَمَا وَضَعَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، وَسَمَّى، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا،

8311 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا

ص: 178

8312 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ خَالِدُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُتِيَ أَبُو طَلْحَةَ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: لِأَنَسٍ انْطَلِقْ، فَادْعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَطْعَمُ عِنْدَنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، فَقَالَ: لِلْقَوْمِ: «قُومُوا» فَجِئْتُ أَمْشِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ:«مَا صَنَعْتَ؟» ، قُلْتُ دَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا الْقَوْمَ، قَالَ: وَيْحَكَ فَضَحْتَنَا، أَلَيْسَ قَدْ أُعْلِمْتَ مَا عِنْدَنَا؟، قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقُولَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، شَيْئًا، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ، أَدْخَلَ عَشْرَةً، وَأَمَرَ الْقَوْمَ فَقَعَدُوا بِالْبَابِ، فَوَضَعَ الْإِنَاءَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ:«أَطْعِمُوا» ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ قَامُوا، وَدَعَا عَشْرَةً، حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَفَضَلَ مَا شَبِعَ مِنْهُ أَهْلُ الْبَيْتِ

ص: 179