الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8270 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا نَرْفَعُ الْقَصْعَةَ، حَتَّى نَلْعَقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ»
8271 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ:«إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ»
8272 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ:«إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ»
8273 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ:«إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»
8274 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَكَلَ لَعَقَ أَصَابِعَهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ»
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ
8275 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ»
8276 -
حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَدِهِ، فَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»
8277 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، فَلْيَمُصُّ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ»
8278 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ»
8279 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ» ،
8280 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا
⦗ص: 170⦘
وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ:«أَيَّتُهُنَّ الْبَرَكَةُ»