المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان الأوعية المنهية، عن الانتباذ فيها، والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٥

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلَاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عز وجل، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

- ‌بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

- ‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

- ‌بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

- ‌بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا

- ‌بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

- ‌بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

- ‌بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلَاءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

- ‌بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الفصل: ‌بيان الأوعية المنهية، عن الانتباذ فيها، والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه

8027 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ»

ص: 116

8028 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ»

ص: 116

‌بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

ص: 116

8029 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَخْبِرْنَا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَوْعِيَةِ، أَخْبِرْنَا بِلُغَتِكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا. قَالَ:«نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلَةِ، يُنْقَرُ نَقْرًا، وَيُنْسَجُ نَسْجًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ» ،

8030 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ، قَالَا: ثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ، أَخْبَرَنِي مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَوْعِيَةِ، وَفَسِّرْهُ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ

⦗ص: 117⦘

، رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالدَّارِمِيُّ، عَنِ النَّضْرِ، فَقَالَ: وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الْأَسْقِيَةِ

ص: 116

8031 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ» ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَا الْحَنْتَمَةُ، قَالَ: الْجَرَّةُ

ص: 117

8032 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَبِيذَ الْجَرِّ» ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟، قُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: وَأَيَّ شَيْءٍ الْجَرُّ؟، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ، هَذَا لَفْظُ وَهْبٍ، وَقَالَ: غَيْرُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

ص: 117

8033 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرَّةِ»

ص: 117

8034 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ، لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ

⦗ص: 118⦘

، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَإِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ. قَالَ:«آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا النَّقِيرُ، قَالَ:«جِذْعٌ يَنْقُرُونَهُ، ثُمَّ تَطْرَحُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مَاءً حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَكُمْ لِيَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ» ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ مِنْ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَوا: فِيمَا نَشْرَبُ؟، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الْأُدُمِ، الَّتِي تُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا "، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَإِنَّهَا لَا تَبْقَى فِيهَا أَسْقِيَةُ الْأُدُمِ، وَإِنَّهَا تَأْكُلُهُ الْجِرْذَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَإِنَّ أَكَلَتْهَا - مَرَّتَيْنِ»

ص: 117

8035 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ»

ص: 118

8036 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ بِالتَّمْرِ»

ص: 118

8037 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»

ص: 118

8038 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالْبُسْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا»

ص: 118

8039 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ؟، قَالَ:«الْجِرَارُ الْخَضِرُ»

ص: 119

8040 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 119

8041 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ،

8042 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِهِ

ص: 119

8043 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ، الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 119

8044 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟، قَالَتْ:«نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 119

8045 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ

⦗ص: 120⦘

الْأَوْعِيَةِ؟ قَالَتْ: «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 119

8046 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 120

8047 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ زَادَ فِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ: قُلْتُ: الْحَنْتَمُ، أَوِ الْجَرِّ، قَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى مَا سَمِعْتُ

ص: 120

8048 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ أَيْضًا،

8049 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّقِيرَ أَمْ لَا

ص: 120

8050 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ،» ، وَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّقِيرِ، وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِمِثْلِهِ

ص: 120

8051 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنِي ح

⦗ص: 121⦘

، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ» ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ،

8052 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي السِّقَاءِ»

ص: 120

8053 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حثنا رَوْحٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَالْمُزَفَّتُ، لَيْسَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 121

8054 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَقَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، «فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ» ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَالْمُزَفَّتِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يُكْرَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، صَحِيحٌ وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ،

8055 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بِمِثْلِهِ

ص: 121

8056 -

حثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ التَّيْمِيُّ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 121

8057 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 122

8058 -

حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ - وَاللَّهِ - إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 122

8059 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ - وَاللَّهِ، - ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 122

8060 -

حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ:«أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟» ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«نَعَمْ» ، قَالَ طَاوُسٌ:«وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ» ،

8061 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنَحْوِهِ،

8062 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، فِي حَدِيثِهِ: وَالدُّبَّاءِ. رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ

ص: 122

8063 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 122

8064 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ

⦗ص: 123⦘

، فَقَالَ:«أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ:«نَعَمْ»

ص: 122

8065 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَهُ، فَقَالَ:«أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ:«نَعَمْ»

ص: 123

8066 -

حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَكَانَ أَبُوهُ «يَنْهَى عَنْ كُلِّ، جَرٍّ، وَدُبَّاءٍ، وَمُزَفَّتَةٍ، أَوْ غَيْرِ مُزَفَّتَةٍ»

ص: 123

8067 -

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ:«أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ:«نَعَمْ»

ص: 123

8068 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ»

ص: 123

8069 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

ص: 123

8070 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 123

8071 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْمُقَيَّرِ

ص: 123

8072 -

حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، زَادَ الدَّقِيقِيُّ، ثُمَّ تَلَا:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]

ص: 124

8073 -

حَدَّثَنِي ابْنُ خِرَاشٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الْحَمَّالُ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

ص: 124

قَالَ: شُعْبَةُ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوب السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: شُعْبَةُ، فَأَتَيْتُ أَيُّوبَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَبُو بِشْرٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا بِشْرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ،

8074 -

حثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّيَّارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

ص: 124

8075 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَفَعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ خَطَبَ وَنَزَلَ، فَقُلْتُ: بِمَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا:«نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ،

8076 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ

ص: 124

8077 -

حثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ، وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ مَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا:«نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

ص: 124

8078 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: قَالُوا: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 125

8079 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَجِئْتُ، وَقَدْ فَرَغَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: مَاذَا، قَالَ؟، فَقَالُوا:«نَهَى أَنْ يُنْبَذَ، فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ»

ص: 125

8080 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، فَلَمْ أَنْتَهِي إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَلَمَّا نَزَلَ سَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟، قَالُوا:«نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ»

ص: 125

8081 -

حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَأَسْرَعْتُ لَأَسْمَعَ كَلَامَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أَبْلَغَهُمْ، فَسَأَلْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ: مَاذَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 125

8082 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَلَمْ آتهِمْ، حَتَّى انْصَرَفَ، فَسَأَلْتُ مَاذَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالُوا:«نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 125

8083 -

حثنا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَتَكَلَّمَ النَّاسُ، وَابْنُ عُمَرَ فِي الرَّحْلِ، فَذَهَبَ سَرِيعًا قِبَلَهُ، فَوَجَدَهُ قَدِ انْصَرَفَ، فَقَالَ: لَهُمْ بِمَاذَا قَامَ

⦗ص: 126⦘

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالُوا:«نَهَى أَنْ يُنْبَذَ، فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ»

ص: 125

8084 -

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، " أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، فَقَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ سَمِعْتَ أَنْتَ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّي يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟، غَضِبَ "

ص: 126

8085 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَنْهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ «أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: حَمَّادٌ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

ص: 126

8086 -

حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ:«سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ أَنْهَى عَنْهُ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ

ص: 126

8087 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ»

ص: 126

8088 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قثنا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَقُولُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ كُلَّمَا شِئْنَا، فَأَخْبِرْنَا مَاذَا يَحِلُّ لَنَا، مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا، فَقَالَ:«آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 126

8089 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، صَاحِبِ الْهَرَوِيِّ، قَالَا: ثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَنْهَاكُمْ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ص: 127

8090 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ، مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ، عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟، قَالَ:«شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ، عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، رُبَّمَا قَالَ:«الْمُقَيَّرِ، فَاحْفَظُوهُنَّ، وَادْعُوا إِلَيْهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ» ،

8091 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

ص: 127

8092 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: وَثَنًا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ:«وَأَنْهَاكُمْ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ» ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ:«النَّقِيرُ» مَكَانَ: «الْمُقَيَّرِ» ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ:: «النَّقِيرُ، وَالْمُقَيَّرُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُزَفَّتَ، وَفِيهِ:«فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا» ، وَفِيهِ:«وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ» ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ

⦗ص: 128⦘

أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 127

8093 -

حثنا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ»

ص: 128

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، قَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ»

ص: 128

8095 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءٌ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً»

ص: 128

8096 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبُو عَلَيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 128

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرِوٌ النَّاقِدُ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ إِسْحَاقَ بِمِثْلِهِ، «أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 128

8097 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:«أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ»

ص: 128

8098 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ»

ص: 129

8099 -

حثنا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ القَاضِيَانِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، قَالَ أَحَدُهُمَا:«نُهِيَ عَنِ الْمُزَفَّتِ مِنَ الزِّقَاقِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَقَالَ الْآخَرُ» نُهِيَ، عَنِ الزِّقَاقِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْجَرِّ "، أَوْ قَالَ: الْفَخَّارِ،

8100 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ،

8101 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّقِيرَ

ص: 129

8102 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَحَدُهُمَا:«نُهِيَ عَنِ الْمُزَفَّتِ، مِنَ الزِّقَاقِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» وَقَالَ الْآخَرُ: «نُهِيَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ، أَوْ قَالَ: الْفَخَّارُ

ص: 129

8103 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 129

8104 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، يَقُولُ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 129

8105 -

حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

⦗ص: 130⦘

، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَثَنًا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ عِنْدِهِ: وَاجْتَنِبُوا، الْحَنَاتِمَ، وَالنَّقِيرَ

ص: 129

8106 -

حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ نَنْتَبِذَ» ، فِيهِمَا زَادَ إِسْحَاقُ

ص: 130

قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ»

ص: 130

8107 -

حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا» ،

8108 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ح، وحثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَقَالُوا: يُنْتَبَذُ فِيهِمَا

ص: 130

8109 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيَ، قَالَ: حثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 130

8110 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَكَانَ

⦗ص: 131⦘

أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ الْحَنْتَمَ، وَالنَّقِيرَ»

ص: 130