الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرم فإن رده إليه فلا ضمان، والفرق بين الشجر والصيد أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه إلى الحل: ولهذا وجب على مخرجه رده فكان جزاؤه على متلفه بخلاف الصيد فإن تنفيره يفوت حرمته بإخراجه إلى الحل فلزم منفره أو مخرجه جزاؤه، فلو فداه أي الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل ثم ولد الصيد وقتل ولده لم يضمن منفره أو مخرجه ولده لأنه ليس من صيد الحرم.
قال الخلوتي لعله ما لم تكن حاملاً قبل الإخراج انتهى، ويضمن من قطع غصناً في هواء الحل أصل الغصن أو بعض أصله بالحرم لتبعيته لأصله بخلاف ما لو قتل الحلال صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم فلا جزاء فيه لتبعية الهواء للقرار وقراره حل فلا يكون صيده معصوماً وتقدم، ولا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله كله بالحل لتبعيته لأصله بخلاف ما لو قتل صيداً على غصن في الحرم وأصله في الحل فإنه يضمنه لأن الهواء تابع للقرار فهو من صيد الحرم وتقدم.
قال الخلوتي على قوله في المنتهى ولا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل لأن الغصن تابع لأصله يرد عليه ما تقدم فيما إذا قتل صيداً على غصن بالحرم وأصله بالحل فتدبر، وقد يفرق بأن الصيد لما كان معتمداً على الغصن الذي هو بالحرم جعل كأنه أصله وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله لا لقراره فتدبر، انتهى.
ْْْْْْْْْْْ
--
فصل:
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عباس: ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد في الكراهة، قال في المنتهى: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته
إلى الحل انتهى.
فعلى هذا فإخراج الأواني المعمولة من الفخار للشرب وغيره من تراب الحرم إلى الحل مكروه والله أعلم، ولا يكره وضع الحصى بالمساجد كما في مسجده صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده، وفي سنن أبي داود: باب في حصى المسجد حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا انتهى.
ويحرم إخراج تراب المساجد وإخراج طيبها في الحل والحرم لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته قاله في شرح الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما. قلت: يؤيد هذا ما في سنن أبي داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: (كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده) حدثنا محمد بن إسحق أبو بكر، يعني الصاغاني حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا شريك حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد) انتهى.
ويقاس التراب على الحصا، والله أعمل. قال المنذري وإسناده جيد، وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فذكر أنه روى موقفاً على أبي هريرة وقال: رفعه وهم من أبي بدر، والله أعلم.
قال في شرحي الإقناع والمنتهى قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أراد أن يستشفى من طيب الكعبة لم يأخذ منه شيئاً ويلزق عليها طيباً من عنده ثم يأخذه، ذكر ذلك في المغني والشرح وشرح المنتهى والإقناع وغيرها، وجواز الاستشفاء بطيب الكعبة أو بطيب يلزقه عليها من عنده ثم يأخذه فيه نظر، والأظهر عدم جوازه وإن خالف نص الإمام