الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرواية في إمكان المسير وتخلية الطريق، فروى أنهما من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونهما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطاً كالزاد والراحلة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وروى أنهما من شرائط لزوم الأداء، فلو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن أعسر بعد وجودهما بقي في ذمته وهو ظاهر كلام الخرقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل:(ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والرحلة) حديث حسن انتهى ملخصاً. فمن كملت له الشروط الخمسة المتقدمة وجب عليه السعي للحج والعمرة فوراً نصاً، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور وفاقاً للحنفية والمالكية، وإنما يجب عليه السعي فوراً للحج إذا كان الحج في وقت المسير وإلا انتظر إلى وقت المسير للحج.
وعند الشافعية إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله تأخيره ما لم يخش العضب، فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح عندهم؛ وعندهم أيضا إذا أخره فمات تبين أنه مات عاصيا على الأصح لتفريطه؛ قالوا ومن فوائد موته عاصياً أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها، كما لو بان فسقه، ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان على الأصح عندهم.
--
فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
والعاجز عن سعي لحج وعمر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لنحو زمانة أو ثقل بحيث لا يقدر مع الثقل على ركوب راحلة ولو في محمل إلا بمشقة
شديدة غير محتملة أو لكونه نضو الخلقة: أي نحيفها لا يقدر ثبوتاً على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فوراً من بلده لأنه وجب عليه كذلك، قال الشيخ مرعي أو موضع أيسر فيه انتهى. وبهذا قالت الشافعية والحنفية، وقالت المالكية: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه لأن الله تعالى قال: (من استطاع إليه سبيلاً) وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة انتهى. ودليل الجمهور حديث الخثعمية المتفق عليه وهو حجة قاطعة ودليل واضح، ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم يسمه لفظاً، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه. وأجزأ فعل نائب عمن عوفي من نحو مرض أبيح لأجهل الاستنابة، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته كما لو لم يبرأ وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي.
وقالت الشافعية وأصحاب أبي حنيفة: لا يجزئه، لأن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميؤساً منه فلزمه الأصل. ولنا أن المستنيب أتى بما أمر به فخرج من عهدته، والمعتبر لجواز استنابة النائب اليأس ظاهراً، وسواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بده ولا يجزيء مستنيباً إن عوفي قبل إحرام نائبه لقدرته على المبدَل قبل الشروع في البدل، ومن يرجى برؤه لا يستنيب؛ فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ وفاقاً للشافعية.
وقالت الحنفية له ذلك ويكون مراعى؛ فإن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإلا أجزأه ذلك انتهى وما تقدم ذكره في الاستنابة هو فيما إذا كان الحج فرضا؛ أما إن كان نفلا فتصح الاستنابة فيه عند الحنابلة ولو لم يكن المستنيب معذوراً كما يأتي إن شاء الله تعالى؛ وإن كان المعضوب قادراً على نفقة راكب ولم يجد نائباً في الحج عنه انبنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما تقدم. فإن قلنا هو شرط للزوم الأداء بقي
في ذمته حتى يجد نائباً، وإن قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم يثبت في ذمته، فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعاً إذ ذاك، قال ابن نصر الله البغدادي على قول الأصحاب وأجزأ فعل نائب عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه - لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه عن نفسه أو عن مستنيبه، وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله، وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلم على ذلك، ويتوجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضاً وثوابه له أيضا، لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه لم يفت وقوعها عنه نفلاً، انتهى كلام ابن نصر الله، واستظهره الشيخ عثمان بن قائد وقال: وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه انتهى. قال في الإقناع وإن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه.
قال الشيخ عبد الله بن ذهلان: مفهومه أنه لو عوفي بعد إحرامه فإنه يجزئه ولو كان إحرامه قبل الميقات انتهى.
قال الشيخ مرعي في الغاية: ولا يجزيء مستنيباً إن عوفى قبل إحرام نائبه، ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفى بل بعده لعزله إذاً انتهى.
قال في شرح الغاية: قوله ويتجه ولا يرجع المستنيب عليه: أي على نائبه بما أنفق قبل أن عوفى المستنيب بل يرجع عليه بما أنفق من مال مستنيبه بعده: أي بعد أن شفي لعزله إياه إذاً، أي بمجرد شفائه انعزل نائبه حكماً أي سواء علم أم لم يعلم قياسا على الوكيل، وهو متجه.
قال ابن العماد في شرح الغاية: وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء فليتأمل انتهى. قال الشيخ ابن عوض في حاشية الدليل، قال ابن نصر الله وحكى كلامه آنف الذكر، ثم قال: وتفصيل مرعي في هذا ظاهر، لأنه قبل أن عوفى كان وكيلاً فله النفقة وبعده لا، لعزله حكما وصرح بما قاله مرعي الشيخ منصور
في شرح المفردات، فقال: قلت ويلزمه رد النفقة انتهى، وقول ابن نصر الله أظهر يعض عليه بالنواجذ انتهى، قال في المنتهى وشرحه: ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله لنحو حبس أو أسر أو عدة وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالاً أخرج عنه: أي الميت من جميع ماله: أي لا من الثلث حجة وعمرة: أي ما يفعلان به من حيث وجباً: أي من بلد الميت نصا، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك انتهى، قال الشيخ محمد الخلوتي: قوله ولو قبل التمكن عبارة شيخنا في حاشيته على المنتهى: قوله ولو قبل التمكن كأسير ومحبوس ظلماً ومريض يرجى برؤه ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجة، كما مر آنفاً بناء على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط للوجوب، أما على قول الأكثر من أنه شرط للزوم الأداء فإنه يستناب عنه حيث كان قد وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حالة انتهى.
واعلم أن كلام المتن هنا ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداء، فإنه قوله ولو قبل التمكن معناه فيما يظهر ولو ضاق الوقت ولم يتمكن من السعي، وأما حمل شيخنا له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر دعاه إليه حمل كلام المصنف هنا وفيما سلف على وتيرة واحدة من المشي على الصحيح من القولين في المسألة انتهى كلام الخلوتي. قلت: الصحيح من القولين في المسألة أن اتساع الوقت شرط للوجوب، قال في الإقناع وشرحه: ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله فرّط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط كالتأخير لمرض يرجي برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، ولو لم يوص به؛ لأنه حق استقر عليه فلم
يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله، ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه، ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ويجوز أن يستناب عنه من أقرب وطنيه لتخير المنوب عنه لو كان حيا، ويجوز من خارج بلده دون مسافة القص؛ لأن ما دونها في حكم الحاضر، ولا يجوز أن يستناب عنه مما فوق مسافة القصر، ولا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب انتهى ملخصا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن وصى به فهو من الثلث لأنه عبادة بدنية فيسقط بالموت كالصلاة، وعند الشافعية متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج فإنه يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر وفاقا للحنابلة، قال في المغني: فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما، فإن وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان، فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته انتهى. قال في المنتهى وشرحه: ويسقط حج عمن وجب عليه ومات قبله بحج أجنبي عنه بدون مال ودون إذن وارث وكذا عمرة انتهى. قال في الغاية ويرجع على تركته إن نواه انتهى. وتبعه الشيخ سليمان بن علي في منسكه فقال ويسقط بحج أجنبي عنه بلا إذن وارث ويرجع على تركته إن نواه انتهى، قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: قوله ويسقط بحج أجنبي عنه: وله الرجوع بما أنفق على ما في الإقناع قبيل باب صوم التطوع، وعبارته: ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه وله الرجوع على التركة بما أنفق انتهى. قال في الإقناع وشرحه: يوقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة عنه انتهى. ويأتي ولا يسقط حج عن معضوب حي ولو معذوراً إلا بإذنه، ويقع حج من حج عن
حي بلا إذنه عن نفسه ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: لكن قياس ما سبق آخر الجنائز يصح جعل ثوابه لحي أو ميت انتهى. قال الشيخ سليمان بن علي: ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه ويقع على نفسه ولو نفلاً، فإن جعل ثوابه له حصل انتهى.
ولو مات من وجب عليه الحج واستقر في ذمته، أو مات نائبه في طريق الحج، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولاً وفعلا، لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج، قال ابن نصر الله البغدادي: يؤخذ منه جواز نيابة اثنين في حجة واحدة كل واحد منهما يأتي ببعضها، ولم أجد من ذكر ذلك وهو غير ممتنع انتهى. قال في المغني: فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا، وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك، ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أم لغيره نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالزكاة انتهى. قال الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع: قوله حج عنه من حيث مات ينبغي تقييده فيما إذا مات بأن يكون وجب عليه قبل موته بأن اتسع الوقت له وإلا انبنى على القولين السابقين، وإذا استنيب عنه من موضع موته إلى دون مسافة قصر فقياس ما قبله لا يمتنع ويجزئه بخلاف ما لو استنيب من فوق المسافة، وإذا مات النائب في حج النفل، فظاهر كلامهم لا تجب الاستنابة فيما بقي مع أنه يجب بالشروع، ولم أر من تعرض له انتهى كلام منصور: قلت ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ما ذكره منصور لأن حج
النفل يجب بالشروع فيه وقد أطلق الأصحاب الوجوب فلم يقيدوه بما إذا شرع فيه بنفسه دون نائبه، وبما إذا كان فرضا لا نفلا، وإذا كان الحال ما ذكر فإطلاقهم يستفاد منه العموم ما لم يأت دليل صريح يؤيد ما ذكره منصور.
فائدة: إذا مات في الطريق من قصد الحج نفلا أو مات نائبه فلا يخلو إما أن يكون قد أحرم أولا، فإن كان قد أحرم وجبت الاستنبابة في إتمام نسكه لأنه بالإحرام قد شرع فيه فوجب إتمامه، وإن كان لم يحرم فلا تجب الاستنابة فيه لأنه لم يشرع في حج النفل فلم يكن واجباً عليه، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
تنبيه: قول فقهائنا رحمهم الله: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله حج عنه من حي وجب عليه لا من حيث موته لا يعارض ما ذكروه من أنه إذا مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأن المراد بالأول إذا مات غير قاصد للحج، والمراد بالثاني إذا مات في أثناء الطريق قاصداً للحج، والله أعلم.
فوائد: الأولى: إذا مرض من أحرم بالحج وأتى ببعض المناسك وعجز عن طواف الإفاضة فإنه يطاف به راكباً أو محمولاً، ولا يستنيب إن كان حجه فرضاً، فإن كان نفلا جاز له أن يستنيب ولو لغير عذر؛ لأن الاستنابة في نفل الحج جائزة ولو لغير عذر ففي بعضه من باب أولى.
الثانية: لا يصح أن يستنيب في طواف الوداع ولو كان معذوراً إذا كان حجه فرضاً، بل يطاف به راكباً أو محمولاً، فإن لم يفعل فعليه دم، أما إن كان حجه نفلاً فله الاستنابة فيه ولو كان لغير عذر كطواف الإفاضة وأولى.
الثالثة: إذا توفي إنسان وقد بقي عليه بعض مناسك الحج فإنها تفعل عنه بعد موته ولا فرق بين الفرض والنفل ولا كون الحج عن نفسه أو عن غيره. والله أعلم.
لكن يأتي في فصل ثم يفيض إلى مكة حكم المحرم إذا مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يؤدى عنه بقية الحج في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة. ويأتي في باب محظورات الإحرام أيضاً، ومن وجب عليه نسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ، أو لزمه دين وعليه حج وضاق ماله عنهما أخذ من ماله لحج بحصته كسائر الديون وحج بما أخذ للحج من حيث بلغ، قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، قال يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأنه قادر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة انتهى. وإن صد من وجب عليه حج أو نائبه بطريقة فعل عنه ما بقي مسافة وفعلا وقولا؛ فيستناب عنه من حيث صد لأنه أسقط عنه بعض الواجب، وإن أوصى شخص بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقات بلد الموصي، نص عليه أحمد ما لم تمنع منه قرينة كجعل ما يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه كحج واجب كما لو صرح به، وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه أحمد، قال في الفروع: ومن ضمن الحَجَّةَ بأجرة أو جعل فلا شيء له ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق. انتهى، قال في حاشية ابن قندس على مشكلات مسائل الفروع: قوله ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل، معنى ذلك ما يفعله أهل زماننا أن النائب يجعل له جعل على
أن يحج ويعتمر ويكون الجعل له فإذا لم يتفق له إتمامها، إما لكونه أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه أو مات قبل إتمام الحج المسقط للفرض، فإنه يضمن ما تلف ولا شيء له.
وقد سبق كلامه، يعني صاحب الفروع بما يشبه ذلك فقال: ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه فرّط أولاً فلا يحتسب له بشيء، قال صاحب الرعاية: وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو بجعل فلا شيء له ويضمن ما تلف أو أنفق منه ولو لم يفرط، وما لزمه إذاً من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله، وكذا دم الإحصار، إلا أن قال قلت بل يستأجر من تركته من يتمم ما لزمه منها ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، انتهى كلام ابن قندس في حاشيته ملخصاً.
قال الشيخ سليمان بن علي: إذا تقرر هذا فمقتضى قاعدة المذهب أن الجعالة صحيحة على الحج والعمرة وعلى أحدهما، ومقتضى الجعالة أيضاً أن المجعول له إذا تعذر عليه إتمام العمل بفسخه لعقد الجعالة باختياره أو بموته أو حبسه أنه لا يستحق شيئاً، لكن على قول ابن قندس هذا الذي حكاه عن صاحب الرعاية، وهو قوله بل يستأجر من تركته يعني تركة النائب من يتمم ما لزمه منها، ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، أنه إذا استناب النائب بأجرة أولا من يطوف طواف الإفاضة ويفعل باقي النسك أنه يلزم دفع الجعل إليه، فعلى هذا إذا مات ثم تمم باقي النسك صح، وإن لم يكن تمم وكان الفائت طواف الإفاضة فتتميمه ممكن لأن طواف الإفاضة لا حد لآخره، والله أعلم انتهى.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه وكذا من عليه حج قضاء أو نذرا أن يحج عن فرض غيره ولا نذره وا نافلته حياً كان محجوجاً عنه أو ميتاً، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ورد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه، ويعايا بها فيقال: شخص نوى شيئاً فألغيناه
وصححنا له غيره من غير نية، وجوابها أن يقال هاذ فيما إذا نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يرد ما أخذ ويكون الحج عن نفسه انتهى. وأما من حج عن نفسه واعتمر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عدل، ويحرم على الصحيح من المذهب أخذ الأجرة على النيابة في الحج، وتجوز الجعالة، وظاهر جواز غير العدل إذا كان بتعيين الموصى أو كان بغير عوض ولو لم يعينه الموصى، وأما النائب بعوض فيشترط أن يكون عدلاً.
قال في المنتهى وشرحه المصنف ويحج عن الموصى بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين، وقال في القندسية في سجود السهو والثقة هو الضابط العدل وكذا حكم من عليه العمرة، فمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته، وبهذا قالت الشافعية، وقالت الحنفية والمالكية: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه انتهى.
ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر وأن يفعل نذره ونفله، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في الحج قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في العمر قبل أن يحج، قال في المغني: وليس للصبي وللعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه، ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون لا فرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما، لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه، وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه انتهى، ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة، وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر.
وحكم النائب
كالمنوب عنه في ذلك لأنه فرعه، فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل، ولو أحرم بنذر حج ونفله من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها دون النذر والنفل، نص عليه الإمام أحمد لقول ابن عمر وأنس: وتبقى المنذورة في ذمته، وكذا حكم العمرة وفاقاً للشافعية، وقالت الحنفية والمالكية: يقع ما نواه وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي بكر عبد العزيز: ويصح أن يحج عن معضوب واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد، ويعايا بها فيقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام واحد، ويجاب عنها فيقال: هذا في المعضوب إذا نذر حجات وكان عليه حجة الإسلام فاستناب أشخاصاً لأدائها في سنة واحدة انتهى.
والمعضوب هو العاجز عن حج لكبر أو نحوه من العضب بمهملة ومعجمة وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويصح أن يحج عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد لأن كلا عبادة مفردة كما لو اختلف نوعهما وأي النائبين أحرم أو لا قبل الآخر فعن حجة الإسلام ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره ولو لم ينوه الثاني عن النذر، لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده مبهما ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به الحج عن شخص استنابه فيه والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذن الشخصين في ذلك لأن القران نسك مشروع، فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة للنائب ورد لهما ما أخذه منهما لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفاً كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي أبو يعلي وغيره وقدم في المغني والشرح يقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها، فإن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآذن نصف نفقته وحده لأن المخالفة
في صفته لا في أصله ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك ودم القران على النائب إن لم يؤذن له فيه وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب.
قال في الإقناع وشرحه، ومن أوقع نسكاً فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إذنه أو أوقع نسكاً لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج لم يجز عن الحي كزكاة: أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه، ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجهل ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة عنه انتهى.
وتقدم أنه لو جعل ثوابه لحي أو ميت حصل فليعاود ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين لقيامه مقام الموصى، فإن أبى الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم، وكذا لو أبى موسى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإبائه، ويصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه كالصدقة وكذا عمرة وهذا المذهب وفاقاً للحنفية لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب.
وقالت الشافعية لا يصح لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض وهو رواية عن الإمام أحمد.
ويأتي في باب الإحصار قول صاحب المغني والشرح فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لأنه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه ولا يجوز في حج الفرض إلا أن ييأس عن القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله انتهى.
فإن قيل كيف تجوز الاستنابة في البعض، وتطوع الحج والعمرة يجب إتمامه بالشروع فيهما لأن نفلهما كفرضهما؟ قلت لا مانع شرعاً للقادر من الاستنابة في بعض نفل الحج والعمرة؛ لأنه تجوز الاستنابة للقادر في كله ففي بعضه أولى ولأن الاستنابة في بعضه إتمام لما شرع فيه لا ترك للإتمام، ولكن يشترط
في ذلك أن يكون المستنيب قد أتى ببعض الحج ثم استناب في إكماله، أما من لم يفعل بعض الحج فليس له استنابة غيره في بعضه هذا ما ظهر لي، والله أعمل.
فإن قيل هل يعتبر في النائب في إتمام الحج أن يكون قد تلبس بالحج في سنة الإتمام أولا لا يعتبر ذلك. قلت: الظاهر الأول لأن غير المتلبس بالحج في تلك السنة غير صالح لأداء هذه العبادة أو بعضها عن نفسه فعن أداء بعضها بالنيابة عن غيره من باب أولى، وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله عل مثل ذلك في الاستنابة في الرمي، فقالوا لا يعتد برمي حلال، ومرادهم بذلك من لم يحج تلك السنة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر، ويقد واجب أبيه على نفلها، ولا يجوز أن يشرك والديه ي حجة واحدة بخلاف الأضحية، والله أعلم.
والنائب في بفعل النسك فرضاً كان أو نفلا أمين فيما أعطيه من مال يحج منه أو يعتمر، فيركب وينفق منه بمعروف ويضمن نائب ما أنفقه زائداً على نفقة المعروف أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا سلكه بلا ضرر في سلوك الأقرب؛ لأنه غير مأذون فيه نطقاً ولا عرفاً، ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه، وجزم الشيخ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده، قال في الإرشاد وغيره في حج عني بهذا فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه انتهى.
قال الإمام أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقتر في النفقة ولا يسرف، وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها ولا يناهد أحداً إلا بقدر ما لا يكون سرفاً ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له، وإذا قال
الميت حجوا عني حجة بألف درهم فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له قلت: وصفة المناهدة أن يدفع كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة وإن لم يتساووا إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعاً؛ فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه فلا بأس وهي مباحة فلذا قال الإمام أحمد: ولا يناهد أحداً إلا بقدر ما لا يكون سرفاً، قال في المغني بعد كلام سبق: وفي الاستئجار على الحج روايتان: إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحق، والأخرى يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر.
وفائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة فلا يكون إلا نائباً محضاً وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق، نص عليه أحمد لأنه إنفاق بإذن صاحب المال، وإذا ناب عنه آخر فإنه يحج من حيث بلغ النائب الأول من الطريق لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى: كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى، وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه، ويتفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك وما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله لم يؤذن له في الجناية فكان موجبهاً عليه كما لو لم يكن نائباً ودم المتعة والقران إن أذن له في ذلك على المستنيب لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له فعليه لأنه كجناية، ودم الإحصار على المستنيب لأنه للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع، وإن أفسد حجه فالقضاء عليه ويرد ما أخذ، لأن الحجة لم تجز عن المستنيب لتفريطه وجنايته وكذلك إن فاته الحج بتفريطه، وإن فات بغير تفريط احتسب له بالنفقة لأنه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفاً
كما لو مات، وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه في ماله كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته، وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها داراً، فإن اتخذها داراً ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه لأنه صار بنية الإقامة مكياً فسقطت نفقته فلم تعد، وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه وقد حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر، وإن قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه متوهم، وعن أحمد فيمن مرض في
الكوفة فرجع يرد ما أخذ وفي جميع ذلك إن أذن له في النفقة فله ذلك لأن المال للمستنيب فجاز ما أذن فيه، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط؛ لأن ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه فلم يصح شرطه على غيره كما لو شرطه على أجنبي، وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يستنيب من غير استئجار فيكون الحكم فيه على ما ذكرنا وأن يستأجر، فإن استأجر من يحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة وما يأخذه أجرة يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة فهو من ضمانه وعليه الحج، وإن مات انفسخت الإجارة لتلف المعقود عليه كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ويكون الحج أيضاً من الموضع الذي بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه انتهى ملخصا وبتصرف في التقديم والتأخير، وفيه مع ما تقدم وما يأتي بعض تكرار سقناه طلباً للفائدة، قال الشيخ مرعي في الغاية: ونفقة حج فاسد على نائب كقضائه ويرد ما أخذ ويتجه تبين وقوع
الحج من أصله عن النائب انتهى، قال في شرح الإقناع: وله أي النائب نفقة خادمه إن لم يخدم نفسه مثله ويرجع بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوع انتهى، قال في المنتهى وشرحه ويجع نائب بما استدانه لعذر على مستنيبه ويرجع بما أنفق على نفسه بنية رجوع، وظاهره ولو لم يستأذن حاكماً لأنه قام عه بواجب وما لزم نائباً بمخالفته كفعل محظور ضمنه أي النائب لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد وقضائه ويرد ما أخذ لأن النسك لم يقع عن مستنيبه لجنايته وتفريطه انتهى.
قلت حاصل ذلك أن النائب في الحج له حالتان: الأولى أن يكون أخذ من المستنيب أو وارثه مالاً معلوماً ليحج عن المستنيب في مقابل ذلك ففي هذه الحالة يكون النائب ضامناً للحجة لأنها في عهدته فما غرمه في حجته هذه من نفقة أو دم نسك أو جبران أو غير ذلك، ففي ماله لأنه أخذ المال ملتزماً للحج عن المستنيب وليس على المستنيب شيء من النفقة أو غيرها سوى ما دفع أولاً من المال للنائب وإن لم يتيسر للنائب إتمام الحج بنفسه أو نائبه رد جميع ما أخذه من المال للمستنيب أو وارثه، لأنه لم يف بما حصل عليه الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه وعلى هذا عمل الناس قديماً وحديثاً. الحالة الثانية أن يكون النائب قصد الحج عن المستنيب من غير مقابلة مال معلوم، بل حصل الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه على أن يحج عن المستنيب بنفقته فقط فهذا نائب محض وأمين فيما ينفقه من مال المستنيب، فما لزمه في حجته من أجرة مركوب أو نفقة بمعروف أو دم أو غير ذلك، فمن مال المستنيب، وإن قصرت النفقة واستدان بنية الرجوع على مستنيبه رجع ولا يضمن شيئاً مما لزمه في حجته ما لم يتعد أو يفرط، وتقدم كلام ابن قندس فيمن ضمن الحجة