الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى [الضامن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضامن لا يُقبل قوله إلا بحجَّة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الضامن من ضَمن يضمن إذا كَفَل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (2).
والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (3).
ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضميناً فَتَضَمَّنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (4). وهو المقصود بقاعدتنا هذه.
فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامناً وغارماً لما تلف كالغاصب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا استأجر شخص أُجَرَاء ليسوقوا نعماً أو دواباً من مكان إلى آخر
(1) شرح السير ص 872.
(2)
مختار الصحاح (ضمن).
(3)
معجم لغة الفقهاء ص 285.
(4)
الكليات ص 575 بتصرف.