الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة عشرة [ضمان القيمة - ضمان الثمن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
ضمان القيمة: هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب تقويم المقومين وهو ضمان الغصب، وضمان البيع الفاسد وأشباههما.
ضمان الثمن: هو ضمان ثمن المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن؛ لأنه إذا وجب أحد النوعين ارتفع الآخر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
ابتاع سيارة بيعاً فاسداً وتسلمها فتلفت في يده فعليه قيمتها لا الثمن الذي اتفقا عليه؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالثمن.
ومنها: غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها - على الخلاف في ذلك -.
ومنها: استلم سلعة ولم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه
(1) المبسوط 25/ 183.
قيمتها.
ومنها: ضمان نصف قيمة العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وكان موسراً - فيقوَّم عليه نصيب شريكه، كما في الحديث (1)
ومنها: إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت فعليه ثمنها، لا قيمتها؛ لأنها صارت مضمونة عليه بالثمن المتفق عليه بهذا القبض، وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رجلاً بقبضها فقبضها الوكيل بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها، ويرجع الوكيل على الأصيل بما دفع إلا إذا كان الهلاك بتعدٍ من الوكيل وتقصير.
(1) الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: "من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوَّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً" متفق عليه.