الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الطهارة أصل في الأشياء (1).
وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان"(2)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (4).
(1) شرح الخاتمة ص 53، إعداد المهج ص 234.
(2)
إعداد المهج ص 234.
(3)
الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد.
(4)
الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.