الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب.
ثانياً: إنَّ المغصوب الذي يضمن الغاصب قيمته أو بدله إذا استهلكه الغاصب أو صنع فيه شيئاً يفوت يد المالك عن المغصوب.
وثالثاً: إن دفع قيمة المغصوب أو بدله لا يجعل المغصوب ملكاً للغاصب بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه، وهذا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
والأصل في ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه، ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب، فإذا ادعى الغاصب الهلاك أو الاستهلاك وجب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليماً فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى إن المغصوب يصبح ملكاً للغاصب؛ لأنه قد دفعه ضمانه، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، لا يملكه بل يجب رده لصاحبه واسترداد ما دفعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا غُصِبَ ميتة أو خمر أو خنزير، فلا يضمن الغاصب - سواء كان مسلماً أم غير مسلم؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال للمسلم.
ومنها: من غصب مال حربي فهو غير ضامن أيضاً؛ لأن مال الحربي ليس بمحرم.
ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها وخبزها وأكلها، فعليه رد مثلها أو قيمتها إذا فقدت من الأسواق، لأنه فوت يد المالك.
ومنها: إذا غصب ثوباً، فأبلاه، فعليه قيمته.
ومنها: إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدّى قيمتها لصاحبها تم وجدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب الدابة والسيارة على الغاصب؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة بما أداه من القيمة، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على الغاصب ويسترد دابته أو سيارته؛ لأن ضمان الغاصب لا يوجب الملك في المغصوب عندهما.
ومنها: إذا غصب سلعة فأفسدها إفساداً يذهب جُلَّ منافعها أو جمالها فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها، فإذا ضمنها كانت له دون ربَّها - أي صاحبها - بما أدّى (1).
(1) الكافي لابن عبد البر ص 842.