المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٦

[محمد صدقي آل بورنو]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌القاعدة الأولى [مسألة الظفر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

- ‌رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القواعد

- ‌القاعدة الرابعة [صحة الأداء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الخامسة [صحة التصرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة [صحة التعويض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة [صحة الحلف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة [الصحة مقصودة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة التاسعة [الصحة مقصودة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة العاشرة [الصداق المعين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌القاعدة الثانية عشرة [الدلالة والصريح]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة [الصريح والكناية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

- ‌القاعدة الخامسة عشرة [الصغائر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة عشرة [الصغير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة عشرة [صفة الفرضية - اشتباه الأدلة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة العشرون [تفريق الصفقة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

- ‌القاعدة الحادية والعشرون [الصلح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

- ‌القاعدة الثانية والعشرون [الصلح عن الحدود]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون [الصلح عن دين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون [الصلح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون [الصور الخالية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة والعشرون [صورة المبيح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌ حرف الضاد

- ‌القاعدة الأولى [الضامن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثانية [الضرر الأشد، الضرر الأخف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة [الضرر الخاص، الضرر العام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الرابعة [فسخ العقد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الخامسة [إزالة الضرر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة [الضرر القديم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة [دفع الضرر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة العاشرة [الضرورات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثانية عشرة [الضعيف - القوي]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة عشرة [ضمان الاستهلاك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الرابعة عشرة [الضمان بالتغرير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌رابعاً: ما استثنى من هذه القاعدة

- ‌القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة عشرة [ضمان الفعل - ضمان المحل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة عشرة [ضمان القيمة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة التاسعة عشرة [ضمان القيمة - ضمان الثمن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة العشرون [ضمان المنفعة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الحادية والعشرون [حكم ضمان القيمة وضمان الدين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثانية والعشرون [الضمان الأصلي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون [الضمان بالشك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون [ضمان العقد الفاسد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون [الضمانات في الذمة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة والعشرون [ضمني الإقرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌ حرف الطاء

- ‌القاعدة الأولى والثانية والثالثة [الطارئ بعد العقد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام:

- ‌ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود:

- ‌القاعدة الرابعة [الطاعة سبب المعصية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة [الطاعات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة [طالب التولية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة [الرجحان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة [طلب الكسب الحلال]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العاشرة [طمأنينة القلب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية عشرة [الطهارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة [الطهارة نعمة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌ حرف الظاء

- ‌القاعدة الأولى [الظاهران]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثانية [الظاهر]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة [الظاهر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الرابعة [الظاهر- البينة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الخامسة [الظاهر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السادسة [الظلم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة السابعة [خطأ الظن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌رابعاً: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة

- ‌القاعدة الثامنة [الظن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الفصل: ‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب.

ثانياً: إنَّ المغصوب الذي يضمن الغاصب قيمته أو بدله إذا استهلكه الغاصب أو صنع فيه شيئاً يفوت يد المالك عن المغصوب.

وثالثاً: إن دفع قيمة المغصوب أو بدله لا يجعل المغصوب ملكاً للغاصب بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه، وهذا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.

والأصل في ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه، ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب، فإذا ادعى الغاصب الهلاك أو الاستهلاك وجب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليماً فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى إن المغصوب يصبح ملكاً للغاصب؛ لأنه قد دفعه ضمانه، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، لا يملكه بل يجب رده لصاحبه واسترداد ما دفعه.

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا غُصِبَ ميتة أو خمر أو خنزير، فلا يضمن الغاصب - سواء كان مسلماً أم غير مسلم؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال للمسلم.

ومنها: من غصب مال حربي فهو غير ضامن أيضاً؛ لأن مال الحربي ليس بمحرم.

ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها وخبزها وأكلها، فعليه رد مثلها أو قيمتها إذا فقدت من الأسواق، لأنه فوت يد المالك.

ومنها: إذا غصب ثوباً، فأبلاه، فعليه قيمته.

ص: 275

ومنها: إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدّى قيمتها لصاحبها تم وجدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب الدابة والسيارة على الغاصب؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة بما أداه من القيمة، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على الغاصب ويسترد دابته أو سيارته؛ لأن ضمان الغاصب لا يوجب الملك في المغصوب عندهما.

ومنها: إذا غصب سلعة فأفسدها إفساداً يذهب جُلَّ منافعها أو جمالها فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها، فإذا ضمنها كانت له دون ربَّها - أي صاحبها - بما أدّى (1).

(1) الكافي لابن عبد البر ص 842.

ص: 276