الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن نفسه أو العمرة فقط (1).
وأما عند الشافعي رحمه الله: فيجوز؛ لأن عنده: "أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة"(2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر رجلاً ليحج عنه لم تجز الإجارة ويكون حجة عمَّن أمره بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أجرة - ولكن نفقة؛ لأنه فرَّغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيت المال.
ومنها: إذا استأجر رجلاً ليؤذن فلا تجوز الإجارة، للحديث:"إذا اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً"(3).
(1) الكافي ص 408.
(2)
روضة الطالبين 2/ 292.
(3)
الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة.