الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة الشيء تملك بملك أصله (1).
وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه"(2). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (22).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.
فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل
(1) المبسوط 14/ 83.
(2)
شرح السير ص 905.
العقد وذلك مبطل لعقد الصرف.
ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة محفّلة - أى مملوء ضرعها لبناً - ثم بعد تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة محفلة صفة فيها يملكها المشتري، فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب بعد ذلك غير صحيح.
ومنها: إذا اشترى سيفاً محلى بحلية من الذهب بمائة درهم، وحليته خمسون درهماً وتقابضا. فقد تم العقد صحيحاً لأنه يكون خمسون درهماً ثمن السيف وخمسون درهماً صرف الحلية. ثم اشترط أحدهما خياراً أو أجلاً، فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور في أصل العقد - وكذلك لو شرط تابعاً للعقد بعد تمامه.