الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة عشرة [صفة الفرضية - اشتباه الأدلة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الفرض: هو الحكم الشرعي الثابت بدليل مقطوع به. أو هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، واشتباه الأدلة منافٍ للجزم والقطع.
فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وجود الاشتباه في أدلته؛ لأن الأصل في الفرضية القطع لا الظن، واشتباه الأدلة يورث ظناً لا قطعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها، من الكتاب والسنة والإجماع، ومثلها الزكاة والصيام
…
الخ.
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة، والتوجه إلى القبلة، وغير ذلك من شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها.
ومنها: وجوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات المحمودة، فهي فرض على المسلم وعلى غيره، وإن كانت على المسلم أشد وأعظم وأحق.
(1) المبسوط 4/ 59.
ومنها: أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة -، بل هي سنة لاشتباه الأدلة، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة كالحج.
وينبني على هذا الخلاف أن من جامع في إحرام العمرة قبل تمام طوافه - فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج المجامع في عرفة ويجب عليه بَدَنة؟
فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي وهو شاة. وأما إن جامع بعد طوافه أكثر الأشواط لم تفسد عمرته، وعليه دم.
وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي (1)، وهو شاة. وهو وجه مرجوح عند الشافعية، والصحيح عندهم أن مَن أفسد عمرته بالوطء فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة (2).
(1) الكافي 1/ 398، والمقنع مع حاشيته 1/ 418 هامش 3.
(2)
ينظر: روضة الطالبين 2/ 414 حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في الصحيح وفي الثاني شاة.