الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (1).
وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها"(2).
وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها"(3).
وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"(4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله"(5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.
(1) المغني 3/ 143.
(2)
المبسوط 1/ 122.
(3)
أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239.
(4)
أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86.
(5)
أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح سنبلي زادة لوحة 120.