الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى [الظاهران]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (343).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
أتت بولد يمكن كونه منه، وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة.
ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (2).
(1) أصول الكرخي ص 162، وأشباه ابن السبكي 1/ 38، والمتثور للزركشي 1/ 330.
(2)
أشباه ابن السبكي 1/ 39.