الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الغرور: الخداع من غره يغره: أي خدعه، والغرور: ما اغْتُرَّ به من متاع الدنيا (2).
والمراد بالقاعدة الأول، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة.
فمفادها: أن من غرَّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه، فالغار ضامن وغارم، كما يغرم الكفيل لما كفل به، والمغرور من اغتُرَّ وخُدِع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - فعلى الغار ما غرم الزوج. وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من الرق؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق.
ومنها: إذا غرَّ عبدٌ رجلاً في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى العبد ضمان الغرور، ولكن يطالب بعد عتقه، كما لو كفل عبد آخر بمال فهو يطالب به بعد العتق، لأنه حين العبودية لا يملك.
(1) المبسوط 5/ 159.
(2)
مختار الصحاح، مادة غرر.