الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية عشرة [الدلالة والصريح]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الصريح أقوى من الدلالة (1).
وفي لفظ: "لا قوام للدلالة مع النص"(2). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح"(3). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الصريح: الواضح، كما ظهر المراد منه، وهو الأصل في المعاملات.
والمراد به هنا: اللفظ المنطوق الدال على المراد، والكتابة من الصريح.
والدلالة: غير النطق والكتابة، من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك من الدلالات.
ومفاد القاعدة: أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ لأن الصريح هو الأصل، والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلاً منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا دخل إنسان بيت آخر بإذنه فله الجلوس في أي مكان من غرفة
(1) شرح السير ص 125، 2184؛ ترتيب اللآلي، لوحة 61 أ.
(2)
نفس المصدر ص 2184.
(3)
جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح القواعد ص 64، المجلة وشروحها المادة 13، وينظر: الوجيز ص 201، ط 4. والمدخل الفقهي، الفقرة 580.
الجلوس دلالة، ولكن إذا قال له صاحب المنزل: اجلس هنا. فليس له أن يجلس في غير المكان المشار إليه؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
ومنها: إذا حبَّس إنسان فرساً للجهاد في سبيل الله تعالى، فيجوز للوكيل أن يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة الحال للضرورة، وأما إن كان الذى حبَّسها شرط له حين وكَّله بها ودفعها إليه أن يؤاجرها بنفقتها فذلك جائز؛ لأنه وُجد منه صريح الأمر بالإجارة، والصريح أقوى من الدلالة.
ومنها: إذا جعل الرجل خاناً وقفاً لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمَّة فلا بأس للمقيم أن يؤاجر غرف الخان بمقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة.
ومنها: أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على جنده بعد المعركة وبعد إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام، ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة فليس له أن يقسم؛ لأن الإذن ثبت له دلالة، وقد جاء النهي عنها إفصاحاً.