الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة [دفع الضرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر مدفوع بقدر الإمكان (1).
وفي لفظ: "الضرر يدفع بقدر الإمكان"(2).
وفي لفظ: "الضرر مدفوع في الشرع"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفعل المصالح.
ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته كلياً وجب، وإلا فبالقدر الممكن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعاً للضرر عن المغصوب منه.
ومنها: إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه
(1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 89، شرح الخاتمة ص 52. المجلة المادة 31، المدخل فقرة 587، شرح القواعد ص 153. الوجيز ص 256.
(2)
المبسوط 2/ 210، 14/ 118، 19/ 107، 27/ 10، 28/ 23، والتحرير 4/ 866، 5/ 275عن القواعد والضوابط ص 489.
ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.
ومنها: شرع حق الشفعة دفعاً لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.
ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.
ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظاً على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدَّر شهر حتى لا يتضرر المشتري.