الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الطوارئ هل تراعى أو لا؟ (1). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالطوارئ: جمع طارئ وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث وحصل بغتة.
فمفاد القاعدة: أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف، أو لا يراعى ذلك؟ خلاف عند المالكية.
وقد يُعَبَّر عن هذه القاعدة بقاعدة: اعتبار الحال أو المآل؟ (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
امرأة تزوجها عبد أبيها، قالوا: كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارئ خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ النكاح.
ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن طروء الحيض؟ يجوز مع احتمال بالمنع (3).
(1) إيضاح المسالك القاعدة 74، إعداد المهج ص 105.
(2)
أشباه السيوطي ص 178.
(3)
المصدر السابق ص 179.