الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر يزال (1) أو مزال (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.
ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.
ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.
ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.
(1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 85، المجلة المادة ص 2، شرح القواعد ص125، المدخل الفقرة 588.
(2)
أشباه السبكي 1/ 41 - 45، قواعد الحصني 1/ 333، عن المجموع العلائي لوحة 45 أ، المنثور 2/ 321، الوجيز ص 258.