الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة [صحة الأداء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالأداء: الإتيان بالعبادة في وقتها الذى حدده الشرع لها، ولكن يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هو مطلق فعل العبادة على وجه صحيح سواء كان في داخل الوقت أو خارجه لعذر.
والمراد بإمكان الأداء: القدرة على فعل العبادة والاستطاعة لها مكاناً أو زماناً أو حالة.
فمفاد القاعدة: أنه إنما تعتبر العبادة صحيحة مجزئة إذا وجدت القدرة والاستطاعة على فعلها، فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو مكانها على الوجه المطلوب لا يعتبر أداؤه صحيحاً ولا عبادته مجزئة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من نذر أن يحج ويقف على جبل طارق - مثلاً - فلا يعتبر نذره ولا حجه صحيحاً؛ لأن جبل طارق ليس مكاناً لوقوف الحاج.
ومنها: من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح نذره لعدم تمكنه من الأداء في الماضي، لأن الماضي لا يعود؛ ولأن الله عز وجل
(1) المبسوط 3/ 125.
لم يتعبدنا بشيء من العبادات في الزمن الماضي.
ومنها: من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء، فلا يعتبر صومه صحيحاً شرعاً؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات كلها لا بعضها.
ومنها: من نذر أن يصلي عارياً - وهو قادر على اللباس - فنذره باطل؛ لأنه نذر معصية، فلو صلى كما نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط صحتها وهو ستر العورة.
ومنها: من نوى أن يعتكف ليلة دون يومها، لم يلزمه شيء - عند من يشترطون وجوب الصوم لصحة الاعتكاف - لأن الليل ليس محلاً للصوم.