الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9692 - يزيد بن زمعة
.
ضعفه أبو زرعة الرازي.
9693 - يزيد بن زياد [ت]
.
عن محمد بن كعب، عن معاوية.
وعنه مالك وابن إسحاق.
وثقه النسائي.
قال البخاري: لا يتابع على حديثه.
قلت: أما: 9694 - يزيد بن زياد [س، ق] بن أبي الجعد - فوثقه أحمد، ويحيى.
يروي عن جامع بن شداد.
وعنه الخريبى، ومحمد بن بشر العبدي.
9695 - يزيد بن أبي زياد [م مقرونا، عو] الكوفي
.
أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه.
قال يحيى: ليس بالقوى.
وقال أيضا: لا يحتج به.
وقال ابن المبارك: ارم به (1) .
وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا.
وقال علي بن عاصم: قال لي شعبة: ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألا أكتب عن أحد.
وقال وكيع: يزيد ابن أبي زياد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - يعنى حديث الرايات - ليس بشئ.
وقال أحمد: حديثه ليس بذلك، وحديثه عن إبراهيم - يعنى في الرايات - ليس بشئ.
قال العقيلي: حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد ابن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، [عن عبد الله](2)، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه فتية من قريش، فتغير لونه، فقلنا: يا رسول الله، أنا لا نزال نرى في وجهك الشئ تكرهه.
فقال: إنا أهل
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتى سيلقون بعدى تطريدا وتشريدا
(1) في التهذيب: قلت: وقال ابن المبارك: ارم به كذا هو في تاريخه.
ووقع في أصل المزى: أكرم به.
وهو تحريف.
وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم المحلى.
وأبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء له (11 - 330) .
(2)
ليس في س.
(*)
حتى يجئ قوم من ههنا - وأومأ بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود - يسألون الحق ولا يعطونه مرتين أو ثلاثا، فيقاتلون فيعطون ما سألوا فلا يقتلون حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأته ولو حبوا على الثلج.
قلت: هذا ليس بصحيح، وما أحسن ما روى أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم! أذها مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله.
أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم.
قال: الحية والعقرب والفويسقة (1) ، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادى.
لفظ أبي داود، وقد حسنه الترمذي.
ابن فضيل، حدثنا يزيد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص، عن أبي برزة، قال: تغنى معاوية وعمرو بن العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما في النار دعا.
غريب منكر.
محمد بن آدم المصيصى، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو - مرفوعاً: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة سبعا،
فإن مات فيهن مات كافرا، وإن هي أذهبت عقله عن شئ من القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
وأن مات فيهن مات كافرا.
قال ابن عدي: يزيد بن أبي زياد مولى بنى هاشم يكنى أبا عبد الله.
على بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، قال: كان يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار.
قلت: روى عنه ابن فضيل حديث الرايات السود.
(1) الفويسقة: الفأرة، تصغير فاسقة (النهاية) .
(*)